responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله    جلد : 1  صفحه : 270


< / مصطلح = الطريقة > < مصطلح = الطست > ( الطست ) ( انظر : طشت ) .
< / مصطلح = الطست > < مصطلح = الطسق > ( الطسق ) الوظيفة من خراج الأرض المقرر عليها . ( فارسي معرب ، وجمعه طسوق ) : الخراج ، أو شبه الخراج له مقدار معلوم . ( انظر : خراج ) : مكيال من المكاييل . ( انظر :
مكيال ) < / مصطلح = الطسق > < مصطلح = الطشت > ( الطشت ) إناء الغسيل .
< / مصطلح = الطشت > < مصطلح = الطعام > ( الطعام ) كل ما يؤكل ويشرب .
< / مصطلح = الطعام > < مصطلح = الطعن > ( الطعن ) الوخز .
: الضرب بآلة حادة تدخل في البدن .
: القذف ، التشهير .
: التشكيك ، الرد .
< / مصطلح = الطعن > < مصطلح = الطعنة > ( الطعنة ) المرة ( الواحدة ) من الطعن .
( انظر : طعن ) < / مصطلح = الطعنة > < مصطلح = الطلاق > ( الطلاق ) إزالة القيد ، والتخلية .
اصطلاحا : حل ( إنهاء ) عقد النكاح ، بعبارات محددة ( صيغة ) وشروط محددة في المطلق ، المطلقة ، وكيفية الطلاق . ( انظر : طلاق السنة ) < / مصطلح = الطلاق > < مصطلح = الطلاق البائن > ( الطلاق البائن ) مالا يملك فيه المطلق الرجوع إلى المطلقة . وهو يشمل عددا من المطلقات : اليائسة ( حيث لا عدة لها ) ، وغير الدخول بها ، والصغيرة ، والمختلعة ، والمباراة .
( انظر : صغيرة ، مباراة ، مختلعة ، مدخول به ، يائسة ) < / مصطلح = الطلاق البائن > < مصطلح = طلاق البدعة > ( طلاق البدعة ) الطلاق الباطل ، وهو طلاق الحائض ، وطلاق في طهر حصلت فيه المواقعة ( الجنسية ) وطلاق الثلاث دفعة واحدة ، والطلاق بكناية ، وعدم حضور الزوج وغيبته دون المدة المشروطة .
ويقابله طلاق السنة . ( انظر :
طلاق السنة ) < / مصطلح = طلاق البدعة > < مصطلح = الطلاق البدعي > ( الطلاق البدعي ) ( انظر : طلاق البدعة ) .
< / مصطلح = الطلاق البدعي > < مصطلح = الطلاق الرجعي > ( الطلاق الرجعي ) الذي يملك الزوج المطلق الرجوع إلى مطلقته ما دامت في العدة ، سواء رضيت أم لم ترض . ومن شروطه : أن تكون المرأة مدخولا بها ، وأن لا يكون الطلاق للثلاث ( مرات ) ، وأن لا يكون الطلاق على بذل مال .
< / مصطلح = الطلاق الرجعي > < مصطلح = طلاق السنة > ( طلاق السنة ) الطلاق الصحيح ، وهو أن يطلق الرجل امرأته بعد طهر لم يجامعها فيه ، أمام شاهدين عدلين في موقف واحد بلفظة واحدة صيغتها " أنت طالق " أو " هي طالق " . وهو قسمان : بائن ورجعي . ويقابل طلاق السنة طلاق البدعة . ( انظر : طلاق بائن ، طلاق رجعي ، طلاق بدعة )

270

نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست