responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله    جلد : 1  صفحه : 26


< / مصطلح = الابهام > < مصطلح = إبهام اللقطة > ( إبهام اللقطة ) عدم ذكر جميع أوصافها في التعريف إليها . ( انظر : لقطة ، تعريف ) < / مصطلح = إبهام اللقطة > < مصطلح = الإبهامان > ( الإبهامان ) الإصبعان الكبيران في الرجل ، واحد في اليمنى وواحد في اليسرى . وهما من أعضاء السجود . ( انظر : المساجد السبعة ) < / مصطلح = الإبهامان > < مصطلح = الأبوان > ( الأبوان ) الوالدان ، الأب والأم .
< / مصطلح = الأبوان > < مصطلح = الاتحاد > ( الاتحاد ) امتزاج الأشياء حتى تصير شيئا واحدا .
: عدم التعددية ، وحدة الشئ .
< / مصطلح = الاتحاد > < مصطلح = اتحاد الأفق > ( اتحاد الأفق ) اشتراك البلدان في مشارقها ومغاربها ، وعليه عند بعض الفقهاء رؤية الهلال في بعض هذه البلدان كافية لثبوته في غيرها . ( انظر :
أفق < / مصطلح = اتحاد الأفق > < مصطلح = اتحاد الفحل > ( اتحاد الفحل ) عدم تعدد الزوج ، ولأجل انتشار الحرمة من الرضاع يشترط أن يكون تمام عدد الرضعات من مرضعة تحت زوج واحد ، ولا يكفي اتحاد المرضعة . ( انظر :
فحل ، اتحاد المرضعة ) < / مصطلح = اتحاد الفحل > < مصطلح = اتحاد المجلس > ( اتحاد المجلس ) كون المجلس واحدا ، ويراد به أن تكون المعاملة من بيع وغيره في مجلس واحد ، فلو تفرقت الأطراف واجتمعت مرة أخرى في نفس المكان أو في غيره تعدد المجلس . ( انظر : مجلس ) .
< / مصطلح = اتحاد المجلس > < مصطلح = اتحاد المرضعة > ( اتحاد المرضعة ) عدم تعدد المرأة المرضعة ، أي كونها واحدة لا أكثر . ( انظر : مرضعة ) < / مصطلح = اتحاد المرضعة > < مصطلح = الأترج > ( الأترج ) نبات من فصيلة الحمضيات ، ناعم الأغصان والورق والثمر ، وثمره كالليمون الكبار ، وهو ذهبي اللون ، ذكي الرائحة ، حامض الماء .
< / مصطلح = الأترج > < مصطلح = الاتزار > ( الاتزار ) لبس الإزار ، وهو الثوب الذي يستر السرة والركبة . ( انظر : إزار ) < / مصطلح = الاتزار > < مصطلح = الاتفاق > ( الاتفاق ) الوفاق ، ضد الخلاف . ( انظر :
خلاف ) : التفاهم .
: التوافق ، الانسجام ، الملاءمة ، المطابقة .
: حصول الموافقة بين طرفين .
: العقد .
: المعاهدة .
: المصادفة ، حصول أو حدوث الامر بالمصادفة ، ومنه القول " لو ضرب تأديبا فاتفق القتل ( الموت ) ، فهو ضامن " ، ويراد به أن الموت حصل بلا تعمد القتل من الضارب .
< / مصطلح = الاتفاق > < مصطلح = اتفاقا > ( اتفاقا ) بالاتفاق ( انظر : اتفاق ) : المصادفة .
< / مصطلح = اتفاقا > < مصطلح = الاتفاقي > ( الاتفاقي ) الرضائي .
: الاصطلاحي ، العرفي ، أي ما اتفق عليه الناس . ( انظر : عرف )

26

نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست