responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله    جلد : 1  صفحه : 246


: الجانب .
: الجزء .
: الفلع ، الصدع .
: اللحد ، الشق الذي يحفر في جدار القبر .
< / مصطلح = الشق > < مصطلح = الشقاق > ( الشقاق ) تشقق الجلد من برد أو غيره في اليدين أو الوجه .
< / مصطلح = الشقاق > < مصطلح = الشقاق > ( الشقاق ) الخلاف والنزاع .
: نشوز الزوجين معا . ( انظر :
نشوز ، مباراة ) < / مصطلح = الشقاق > < مصطلح = الشقص > ( الشقص ) القطعة من الشئ .
: النصيب في العين المشتركة من كل شئ ، قليلا أو كثيرا .
< / مصطلح = الشقص > < مصطلح = الشقوق > ( الشقوق ) جمع شق . ( انظر : شق ) < / مصطلح = الشقوق > < مصطلح = الشقيق > ( الشقيق ) الأخ من الأب والأم .
< / مصطلح = الشقيق > < مصطلح = الشقيقة > ( الشقيقة ) مؤنث شقيق ، وهي الأخت من الأب والأم .
: ألم يكون في نصف الرأس والوجه ، ويعرف بالصداع النصفي .
< / مصطلح = الشقيقة > < مصطلح = الشك > ( الشك ) اضطراب النفس .
: الريب ، الارتياب .
اصطلاحا : التردد بين أمرين بلا ترجيح لأحدهما على الاخر عند الشاك .
( انظر : ظن ) : في الصلاة ، عبارة عن التردد الحاصل للمصلي . وأنواعه ثلاثة :
1 ) الشك في إتيان أصل الصلاة ، 2 ) الشك في أجزائها وأفعالها وشرائطها ، 3 ) الشك في ركعاتها .
< / مصطلح = الشك > < مصطلح = الشك بعد تجاوز المحل > ( الشك بعد تجاوز المحل ) الشك في جزء من الصلاة والدخول فيما بعده ، كالشك أثناء الركوع في أنه قرأ الحمد أم لا ؟ ، والشك في هل أتى بالتشهد بعد القيام وقراءة الحمد أم لا ، ونحوهما .
< / مصطلح = الشك بعد تجاوز المحل > < مصطلح = الشك > ( الشك ( يوم - ) ) انظر : يوم الشك .
< / مصطلح = الشك > < مصطلح = الشكاية > ( الشكاية ) الشكوى .
< / مصطلح = الشكاية > < مصطلح = الشكر > ( الشكر ) الحمد ، الثناء .
: ذكر المعروف والجميل .
< / مصطلح = الشكر > < مصطلح = الشكر > ( الشكر ( سجدة - ) ) انظر : سجدة الشكر .
< / مصطلح = الشكر > < مصطلح = الشكوك > ( الشكوك ) جمع شك . ( انظر : شك ) < / مصطلح = الشكوك > < مصطلح = الشكوك الصحيحة > ( الشكوك الصحيحة ) الشكوك في عدد ركعات الصلوات الرباعية ، وهي تسع صور يجب فيها التروي والتفكر عند حصولها ، فإن استقر رأي المصلي الشاك ظنا أو يقينا على جانب بنى عليه وأتم صلاته ، وإلا عمل بأمور وأفعال مفصلة في الرسائل العملية وكتب الفقه ، فلا يجوز قطع الصلاة في الشكوك الصحيحة .
< / مصطلح = الشكوك الصحيحة > < مصطلح = شكوك لا اعتبار بها > ( شكوك لا اعتبار بها ) الشكوك التي يمكن إهمالها أو إغفالها . ( انظر :
شكوك لا يعتنى بها )

246

نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست