نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله جلد : 1 صفحه : 242
: غير العيني . ( انظر : عيني ) < / مصطلح = الشخصي > < مصطلح = الشدة > ( الشدة ) القوة ، العنف . : الضيق ، العسر . < / مصطلح = الشدة > < مصطلح = الشرائط > ( الشرائط ) الشروط . ( انظر : شروط ) < / مصطلح = الشرائط > < مصطلح = الشراب > ( الشراب ) المشروب ، كل ما يشرب من السوائل . اصطلاحا : المسكر من السوائل ، كالخمر ، والنبيذ . < / مصطلح = الشراب > < مصطلح = الشراك > ( الشراك ) سير النعل الذي يكون على ظهر القدم ، وجمعه أشراك . < / مصطلح = الشراك > < مصطلح = الشرب > ( الشرب ) مصدر شرب . اصطلاحا : نوبة الانتفاع بسقي الحيوان والزرع . < / مصطلح = الشرب > < مصطلح = الشرط > ( الشرط ) الاشتراط ، وضع الشروط . : القيد . ( انظر : قيد ) في العبادات : ما كان انعدامه يغير الصفة أو الحالة المطلوبة في الشئ ويقابله الجزء ( انظر : جزء ) في المعاملات : ما يوضع في عقد أو معاملة ، كالزواج ، والبيع ، ونحوهما ، أو نذر ليلتزم به ولا يتحقق العقد أو المعاملة أو النذر إلا به . < / مصطلح = الشرط > < مصطلح = شرط صحة > ( شرط صحة ) ما لا تصح العبادات والعقود بدونه بل تقع باطلة . فمن شروط صحة العبادة كالصلاة والصيام ، الاسلام والبلوغ والعقل والخلو من الحيض وعدم السفر ، فلا تصح صلاة أو صيام الكافر أو الصغير أو المجنون أو الحائض والنفساء أو المسافر . أما فيما يخص العقود ، كالبيع والوقف مثلا ، فإن شرط الصحة هو ما لا يترتب بدونه الأثر المطلوب وتبقى العين على ملك صاحبها ما دامت في يده وتصرفه < / مصطلح = شرط صحة > < مصطلح = الشرط الضروري > ( الشرط الضروري ) شرط صحة . ( انظر : شرط صحة ) < / مصطلح = الشرط الضروري > < مصطلح = الشرط الضمني > ( الشرط الضمني ) ما يتضمنه النص ( العقد ) أو الاتفاق دون أن يكون صريحا فيهما . < / مصطلح = الشرط الضمني > < مصطلح = شرط كمال > ( شرط كمال ) الذي تصح العبادة بدونه ولكن وقوعها معه أفضل ، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة على الميت ، فالصلاة جائزة وصحيحة بدون طهارة ولكنها مع الطهارة أفضل . ومثاله أيضا حضور القلب في الصلاة ، فهو شرط كمالها وليس صحتها . < / مصطلح = شرط كمال > < مصطلح = شرط كمالي > ( شرط كمالي ) ( انظر : شرط كمال ) . < / مصطلح = شرط كمالي > < مصطلح = شرط لزوم > ( شرط لزوم ) في العقود ، وهو كل ما يتم العقد ويترتب عليه آثاره بدونه وتبقى للعقد صفة الجواز حتى يتحقق الشرط . < / مصطلح = شرط لزوم > < مصطلح = الشط المحتمل > ( الشط المحتمل ) ( انظر : شرط ) . ( الشرط ( خيار - ) انظر : خيار
242
نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله جلد : 1 صفحه : 242