responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله    جلد : 1  صفحه : 193


الجنايات والضمانات وغيرها < / مصطلح = الدين الشرعي > < مصطلح = الدين العرفي > ( الدين العرفي ) ما حصل بالاقتراض من أفراد الناس .
< / مصطلح = الدين العرفي > < مصطلح = الدين المؤجل > ( الدين المؤجل ) القرض المؤخر إلى وقت معلوم . وليس للدائن حق المطالبة إلا بعد انقضاء المدة المقررة .
ويقابله الدين الحال . ( انظر : دين حال ) < / مصطلح = الدين المؤجل > < مصطلح = الدين المتزلزل > ( الدين المتزلزل ) كأحد العوضين في البيع الخياري ، أو المهر قبل الدخول .
< / مصطلح = الدين المتزلزل > < مصطلح = الدين المستقر > ( الدين المستقر ) كالقرض ، أو الثمن في البيع اللازم . ( انظر : لازم ) < / مصطلح = الدين المستقر > < مصطلح = الدين المشترك > ( الدين المشترك ) ما كان لأكثر من واحد أو في ذمة أكثر من واحد .
< / مصطلح = الدين المشترك > < مصطلح = الدين > ( الدين ) الديانة ، الملة ، المعتقد .
: مجموعة من الاحكام ( الشرعية ) تحدد العبادة والمعاملات .
< / مصطلح = الدين > < مصطلح = الدين > ( الدين ( يوم ) ) انظر : يوم الدين .
< / مصطلح = الدين > < مصطلح = الدينار > ( الدينار ) نقد من الذهب في أيام الدولة الاسلامية .
: عملة نقدية ( مالية ) ذهبية ، أي هو قطعة من ذهب مضروبة للمعاملة .
: وحدة وزن تساوي المثقال الشرعي . ( انظر : مثقال شرعي ) < / مصطلح = الدينار > < مصطلح = الدينار الشرعي > ( الدينار الشرعي ) ما وزنه 60 ، 3 غراما من الذهب .
< / مصطلح = الدينار الشرعي > < مصطلح = الديوان > ( الديوان ) الكتاب الذي تسجل فيه شؤون الدولة .
< / مصطلح = الديوان > < مصطلح = الديوث > ( الديوث ) زوج المرأة الفاسقة .
: الذي لا يغار على عرضه .
: القواد على أهله ، أي هو من يدخل الرجال على حرمته بحيث يراهم . ( انظر : قواد ) < / مصطلح = الديوث >

193

نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست