responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله    جلد : 1  صفحه : 171


< / مصطلح = الحي > < مصطلح = الحياة > ( الحياة ) نقيض الموت ، العيش .
: الدم ، ومنه ما تحله الحياة ، أي ما يجري فيه دم . ( انظر : أجزاء تحلها الحياة ) اصطلاحا : شرط من الشروط الواجب توفرها في مرجع التقليد عند الأصوليين دون الأخباريين ، ويعني أن المرجع لابد أن يكون حيا غير ميت عند تقليده ابتداءا .
< / مصطلح = الحياة > < مصطلح = الحياة المستقرة > ( الحياة المستقرة ) التي تكون فيها أعضاء الحيوان تقوم بوظائفها العضوية الضرورية لبقائه .
< / مصطلح = الحياة المستقرة > < مصطلح = الحياة > ( الحياة ) ( استقرار - ) انظر : استقرار الحياة .
< / مصطلح = الحياة > < مصطلح = الحيازة > ( الحيازة ) التملك .
: وضع اليد . ( انظر : يد ) < / مصطلح = الحيازة > < مصطلح = الحياض > ( الحياض ) جمع حوض . ( انظر : حوض ، أحواض ) : الطمث ، الحيض . ( انظر :
طمث ) : دم الحيض . ( انظر : حيض ) < / مصطلح = الحياض > < مصطلح = الحيرة > ( الحيرة ) الارتباك ، التردد .
< / مصطلح = الحيرة > < مصطلح = الحيض > ( الحيض ) السيل ، ويقال حاض الوادي إذا سال ماؤه . ومنه أخذ الدم المخصوص في النساء لسيلانه في أوقات معلومة ، فإذا سال في غير الأوقات المعلومة فهو استحاضة .
( انظر : استحاضة ) : عادة المرأة ( الشهرية ) . ( انظر :
عادة ) اصطلاحا : الدم الذي يسيل من رحم المرأة بعد البلوغ وقبل اليأس في أيام معدودة في كل شهر مرة في الغالب . وهو دم أسود أو أحمر ، حار عبيط غليظ ، يخرج بدفق وحرقة وأقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام . ويعتبر فيه استمرار السيلان في الثلاثة الأيام الأولى والليلتين المتوسطتين بينهما وتوالي الأيام الثلاثة بدون فاصل بينهم ، وإلا عد ليس حيضا ولم تجر عليه أحكام الحيض . ( انظر : تحيض ) < / مصطلح = الحيض > < مصطلح = الحيضة > ( الحيضة ) المرة من الحيض ، وهي الدفعة الواحدة من دفعات دم الحيض .
: اسم للأيام المعتادة من الحيض .
< / مصطلح = الحيضة > < مصطلح = الحيضة > ( الحيضة ) دم الحيض نفسه .
: الخرقة التي تضعها المرأة الحائض لتتلقى دم الحيض . ( والآن تستخدم مناديل ورق ، تعرف ب‌ كوتيكس kotext ، وهو اسم أحد أنواعها الكثيرة ) .
< / مصطلح = الحيضة > < مصطلح = الحيطة > ( الحيطة ) الاحتياط . ( انظر : احتياط ) < / مصطلح = الحيطة > < مصطلح = الحيعلات > ( الحيعلات ) المرات من الحيعلة ، وهي قول " حي على الصلاة " ، و " حي على الفلاح " ، و " حي على خير العمل " . ( انظر : حيعلة )

171

نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست