responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله    جلد : 1  صفحه : 116


< / مصطلح = التعذر > < مصطلح = التعرب > ( التعرب ) التشبه بالعرب .
< / مصطلح = التعرب > < مصطلح = التعرب بعد الهجرة > ( التعرب بعد الهجرة ) الرجوع إلى البادية والإقامة فيها بعد الهجرة للرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، مما يؤدي إلى العودة إلى الأعراف الموجودة بينهم ، ومن المعروف عن أهل البادية ( البدو ) عدم معرفتهم بالأحكام الشرعية .
< / مصطلح = التعرب بعد الهجرة > < مصطلح = التعرس > ( التعرس ) ( انظر : تعريس ) .
< / مصطلح = التعرس > < مصطلح = التعرف > ( التعرف ) التمييز .
: الادراك .
< / مصطلح = التعرف > < مصطلح = التعرق > ( التعرق ) ترشح العرق من الجسم .
( انظر : عرق ) < / مصطلح = التعرق > < مصطلح = التعريب > ( التعريب ) الترجمة إلى العربية .
: جعل الشئ عربيا .
: التبين والايضاح .
< / مصطلح = التعريب > < مصطلح = التعريس > ( التعريس ) نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة .
< / مصطلح = التعريس > < مصطلح = التعريض > ( التعريض ) التوسيع ، جعل الشئ عريضا ( وسيعا ) .
: جعل الشئ عرضة أو معرضا لأمور أو أشياء أخرى . ( انظر :
عرضة ) : الابلاغ أو الدلالة بطريقة غير مباشرة كأن يكونا بفحوى الكلام أو التورية ، ويقابله التصريح .
( انظر : تصريح ) .
< / مصطلح = التعريض > < مصطلح = التعريف > ( التعريف ) الاخبار ، الاعلام .
: تحديد أوصاف ومعالم الشئ .
: الاشهاد على أن الشخص معروف لدى الشاهد .
: التعريف باللقطة ، وهو أن ينادي ملتقط اللقطة القابلة للوصف ، أو من ينوب عنه ، في أماكن تجمع الناس " من ضاع له شئ أو مال ؟ " فأن ادعى أحدهم ذلك ، طلب منه أن يعرفها ، أي يصفها وصفا كاملا محددا أوصافها وخصوصياتها التي يبعد معرفة غير المالك بها . ( انظر : لقطة ) : الوقوف بعرفات . ( انظر :
عرفات ) : تعريف الهدي ، إحضاره عرفة عشية يوم عرفة .
< / مصطلح = التعريف > < مصطلح = التعزية > ( التعزية ) إقامة العزاء على الميت .
: مواساة أهل الميت .
< / مصطلح = التعزية > < مصطلح = التعزير > ( التعزير ) التأديب ( بالضرب ، أو الإهانة ، أو المقاطعة ، أو النفي ) .
: العقوبة على الكبائر من فعل الحرام ، أو ترك الواجب اللذين لا تقدير للعقوبة عليهما ، وإنما ترك ذلك للحاكم بما يراه على أن لا يبلغ في التقدير الحد المنصوص عليه للجرائم الاخر ، كالقتل أو مئة جلدة . ويسمى التعزير " عقوبة مفوضة " ، لأنها فوضت إلى نظر

116

نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست