نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 98
جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته ) [1] . دلت باطلاقها على أن الأمين إذا أخبر عن أحوال الأمانة تكون الوظيفة الشرعية تجاهه هو التصديق ، ولا يجوز لأحد اتهام الأمين وتكذيبه . لا يخفى أن مورد تصديق الأمين هي الصور التي لم يكن فيها الضمان على الأمين ، وأما في فرض ثبوت الضمان على الأمين ، كما إذا قال الأمين : أنه أتلف الأمانة أو تصرف فيها منافيا للحد المأذون كان ذلك خارجا عن مورد قاعدة تصديق الأمين ودخل في مورد قاعدة الإتلاف . وبكلمة واحدة : كان تصديق الأمين مشروطا بعدم المعارض ، كما قال السيد الحكيم رحمه الله : قاعدة سماع قول الأمين ( ليست بحجة مطلقا ) فإنه ( السماع ) يختص بما إذا لم يكن ظاهر حجة على خلافه [2] . فرعان الأول : قال المحقق الحلي رحمه الله : إذا أنكر الوديعة ، أو اعترف ، أو ادعى التلف ، أو ادعى الرد ولا بينة فالقول قوله [3] وذلك لأن المستودع أمين يجب تصديقه . الثاني : لو ادعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه ، وادعى المالك أنه اشتراه للمضاربة ، قدم قول العامل . وكذا لو ادعى أنه اشتراه للمضاربة ، وادعى المالك أنه اشتراه لنفسه ، لأنه أعرف بنيته ولأنه أمين فيقبل قوله [4] .
[1] الوسائل : ج 13 ص 229 باب 4 كتاب الوديعة ح 10 . [2] مستمسك العروة : ج 13 ص 176 . [3] شرائع الاسلام : ج 2 ص 167 . [4] العروة الوثقى : ص 541 .
98
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 98