responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 85


المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1 - الروايات : وهي الواردة في باب الصلاة ، منها صحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة وقد كبر ، قال عليه السلام :
( يمضي ) قلت : رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر ، قال عليه السلام ( يمضي ) قلت :
رجل شك في التكبير وقد قرأ ، قال : عليه السلام : ( يمضي ) قلت : شك في القراءة وقد ركع ، قال عليه السلام : ( يمضي ) قلت : شك في الركوع وقد سجد ، قال : ( يمضي على صلاته ) ، ثم قال : ( يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ ) [1] . إن الإمام عليه السلام بعد تعرضه للصغريات في هذه الصحيحة المباركة ذكر في ذيلها الكبرى ( إذا خرجت . . . الخ ) التي هي نفس مدلول القاعدة فيكون الدلالة تامة .
ومنها موثقة إسماعيل بن جابر قال : قال أبو جعفر عليه السلام : ( إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه ) [2] . دلت على عدم اعتبار الشك بعد التجاوز عن المحل .
قال سيدنا الأستاذ : ومن المعلوم أن المراد من الخروج من الشئ المشكوك فيه ، المذكور في الصحيحة ( المتقدمة ) هو الخروج عن محله ، إذ لا يصدق الخروج عن الركوع مثلا مع فرض الشك في وجوده ، فالمراد هو الشك في وجوده مع الخروج عن محله ، وكذا المراد من التجاوز عن الشئ المشكوك فيه ، المذكور في الموثقة هو التجاوز عن محله ، فيكون مفادهما قاعدة التجاوز بمعنى عدم الاعتناء بالشك في شئ بعد التجاوز عن محله [3] .



[1] الوسائل : ج 5 ص 336 باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 .
[2] الوسائل : ج 4 ص 937 باب 13 من أبواب الركوع ح 4 .
[3] مصباح الأصول : ج 3 ص 379 .

85

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست