responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 83


وملكية الثمن للبائع تتواجدا بواسطة العقد فالنماء المتواجد لهما تابع لهما في الملكية ، على أساس قاعدة التبعية .
فروع الأول : قال المحقق الحلي رحمه الله : لو اختلفا ( المالك والعامل في المضاربة ) في نصيب العامل ، فالقول قول المالك مع يمينه [1] . وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في أن الحكم يكون كذلك : عند علمائنا كما في التذكرة [2] لأنه منكر للزائد ، ولأن الأصل تبعية النماء للمال ، فلا يخرج عنه الا ما أقر المالك بخروجه عنه [3] . على أساس القاعدة .
الثاني : قال الشهيد الأول رحمه الله : يدخل النماء المتجدد في الرهن على الأقرب .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله : بل قيل أنه اجماع ، ولأن من شأن النماء تبعية الأصل [4] .
للقاعدة .
الثالث : قال السيد اليزدي رحمه الله : إذا قال المالك للعامل : خذ هذا المال قراضا والربح بيننا صح ، ولكل منهما النصف ، وإذا قال : ونصف الربح لك فكذلك ، بل وكذا لو قال : ونصف الربح لي ، فإن الظاهر أن النصف الآخر للعامل ، ولكن فرق بعضهم بين العبارتين ، وحكم بالصحة في الأولى ، لأنه صرح فيها بكون النصف للعامل ، وأن النصف الآخر يبقى له على قاعدة التبعية . بخلاف العبارة الثانية ، فإن كون النصف للمالك لا ينافي كون الاخر له أيضا . على قاعدة التبعية ، فلا دلالة فيها على كون النصف الآخر للعامل ، وأنت خبير بان المفهوم من العبارة عرفا كون النصف الآخر للعامل [5] .



[1] شرائع الاسلام : ج 2 ص 141 .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 245 .
[3] جواهر الكلام : ج 26 ص 371 .
[4] اللمعة الدمشقية : ج 4 ص 88 .
[5] العروة الوثقى : ص 527 .

83

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست