نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 80
لم يعتد بتلك اليمين ، ولا بد من الإعادة بعد السؤال وكذا ليس للمدعي إحلافه بدون إذن الحاكم ، فلو أحلفه لم يعتد به . الثاني : قال الأمام الخميني رحمه الله : لو لم يكن للمدعي بينة واستحلف المنكر فحلف سقطت دعوى المدعي في ظاهر الشرع فليس له بعد الحلف مطالبة حقه ، ولا مقاصة ، ولا رفع الدعوى إلى الحاكم ، ولا تسمع دعواه [1] . الثالث : قال سيدنا الأستاذ : لا تثبت الدعوى في الحدود إلا بالبينة أو الاقرار ، ولا يتوجه اليمين فيها على المنكر [2] .
[1] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 549 . [2] تكملة المنهاج : ص 10 .
80
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 80