نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 77
عليك من الشك في صلاتك فأعمل على الأكثر ( و ) قال . . فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت ) [1] . تدل على أن الوظيفة في الشك الواقع في عدد الركعات هو البناء على الأكثر . ومنها رواية عمار الثالثة في الباب عن أبي عبد الله عليه السلام في الشك : ( إذا سهوت فابن على الأكثر ) [2] . دلت على مدلول القاعدة دلالة تامه كاملة ، ولكن بما أن السند في هذه الرواية لا يخلو من الأشكال كان الاستناد إليها غير مسموح ، وأما التأييد فلا بأس به . 2 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء بالنسبة إلى مدلول القاعدة ، ولا خلاف فيه عندهم فالأمر متسالم عليه والحكم مفتى به . فرعان الأول : قال سيدنا الأستاذ من الشكوك : الشك بين الأربع والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة ، فيبنى على الأربع ويتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو [3] . لثبوت الحكم هناك على خلاف القاعدة وذلك للنص الخاص في المورد ، كالنصوص الواردة في جميع الشكوك ، ولأن البناء على الأكثر إنما يسوغ في صورة الانطباق على الفرض الصحيح لا على الفرض الباطل . الثاني : قال سيدنا الأستاذ من الشكوك : الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فإنه يهدم وحكمه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع - يبنى على الأربع - فيتم صلاته [4] . وبالهدم هناك يحقق المجال للبناء على الأكثر ، وفقا للقاعدة .
[1] الوسائل : ج 5 ص 318 باب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 . [2] نفس المصدر السابق : ح 3 . [3] منهاج الصالحين : ج 1 ص 232 . [4] منهاج الصالحين : ج 1 ص 232 .
77
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 77