responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 70


وبالنتيجة فالظلم بمعنى التعذيب والضغط والمشقة إذا كان بسوء اختيار المكلف ومستندا إليه كان عملا سائغا لا مانع منه ، ومن ضوء هذا البيان الشامل يستفاد صحة القاعدة : الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار .
وبما أن مدلول القاعدة ثابت بالحكم العقلي القطعي كان دلالة الآية عليها ( القاعدة ) إرشادية .
3 - التسالم : قد تحقق التسالم عند الأصوليين على مدلول القاعدة ، فلا خلاف فيه عندهم والأمر متسالم عليه عندهم . وتمسكوا بهذه القاعدة ( الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ) في مسألة اجتماع الأمر والنهي كالدخول في الدار المغصوبة بسوء الاختيار ، والأمر من المسلمات المرسلة عندهم .
وكيف كان فلا كلام ولا خلاف في أصل المسألة وإنما الكلام كله في نطاق القاعدة سعة وضيقا بأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وخطابا أو عقابا فقط .
التحقيق : هو الثاني ( عدم المنافاة عقابا فقط ) ، وذلك لعدم توجه الخطاب الفعلي إلى العاجز ولصحة العقاب على الفعل ( التصرف في المغصوب ) الذي ينتهي إلى سوء الاختيار .
قال المحقق صاحب الكفاية رحمه الله : والحق أنه ( الخروج ) منهي عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه وعصيان منه بسوء الاختيار ، ولا يكاد يكون مأمور به [1] .
ووافق سيدنا الأستاذ مع هذه النظرية وأفاد نفس الرأي مع شرح جميل فقال :
الصحيح هو ما أفاده صاحب الكفاية رحمه الله : من أن الخروج أو ما شاكله ليس محكوما بشئ من الأحكام الشرعية فعلا ، ولكن يجري عليه حكم النهي السابق



[1] كفاية الأصول : ج 1 ص 263 .

70

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست