responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 68


تلقى المدلول صادرا عن المعصوم ، فالذيل يوجب الوثوق بالصدور ويتحقق الموضوع لحجية الخبر ويتم المطلوب .
فروع الأول : قال سيدنا الأستاذ : يعتبر الأشهاد في صحة النكاح عند العامة ، ولا يعتبر عند الأمامية وعليه فلو عقد رجل من العامة على امرأة بدون إشهاد بطل عقده ، وعندئذ يجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الإلزام .
الثاني : يثبت خيار الرؤية على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئا بالوصف ثم رآه ، وإن كان المبيع حاويا للوصف المذكور ، وعلى هذا فلو اشترى شيعي من شافعي شيئا بالوصف ثم رآه ثبت له الخيار بقاعدة الإلزام ، وإن كان المبيع مشتملا على الوصف المذكور .
الثالث : لو ترك الميت بنتا سنية وأخا ، وافترضنا أن الأخ كان شيعيا أو تشيع بعد موته ، جاز له أخذ ما فضل من التركة بقاعدة الإلزام [1] .



[1] منهاج الصالحين : ج 1 ص 423 و 424 و 425 .

68

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست