نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 68
تلقى المدلول صادرا عن المعصوم ، فالذيل يوجب الوثوق بالصدور ويتحقق الموضوع لحجية الخبر ويتم المطلوب . فروع الأول : قال سيدنا الأستاذ : يعتبر الأشهاد في صحة النكاح عند العامة ، ولا يعتبر عند الأمامية وعليه فلو عقد رجل من العامة على امرأة بدون إشهاد بطل عقده ، وعندئذ يجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الإلزام . الثاني : يثبت خيار الرؤية على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئا بالوصف ثم رآه ، وإن كان المبيع حاويا للوصف المذكور ، وعلى هذا فلو اشترى شيعي من شافعي شيئا بالوصف ثم رآه ثبت له الخيار بقاعدة الإلزام ، وإن كان المبيع مشتملا على الوصف المذكور . الثالث : لو ترك الميت بنتا سنية وأخا ، وافترضنا أن الأخ كان شيعيا أو تشيع بعد موته ، جاز له أخذ ما فضل من التركة بقاعدة الإلزام [1] .