responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 65


فروع الأول : في إعطاء النفقة كما قال سيدنا الأستاذ : نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة ، وهي مقدمة على نفقة الأقارب ، والأقرب منهم مقدم على الأبعد فالولد مقدم على ولد الولد [1] وها هو المنطبق للقاعدة المتلوة .
الثاني : في دية المقتول قال سيدنا الأستاذ : وإذا وجد ( القتيل ) بين قريتين ضمنت الأقرب منهما [2] . على أساس القاعدة .
الثالث : أفتى الفقهاء على أن فقراء البلد أولى بأخذ الزكاة ( من الأموال الزكوية ) بالنسبة إلى فقراء غير البلد ، وهذا الحكم ينطبق مع قاعدة : الأقرب يمنع الابعد الرابع : موثقة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه ، قال : إن كان له مال أخذت الدية من ماله ، وإلا فمن الأقرب فالأقرب [3] . والحكم مفتى به .



[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 288 .
[2] منهاج الصالحين : ج 2 القضاء ص 81 .
[3] الوسائل : ج 19 ص 303 باب 4 من أبواب العاقلة ح 1 .

65

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست