نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 54
قاعدة إقامة الحدود إلى من إليه الحكم المعنى : معنى القاعدة هو أن تطبيق الحدود كالقتل وقطع اليد وضرب الجلد يكون في زمان الغيبة بيد الحاكم الشرعي . قال سيدنا الأستاذ : يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر [1] . وهنا دعويان : ( الأولى ) : جواز إقامة الحدود - الحكومة - في المجتمع لغير الأمام . ( الثانية ) : اختصاص الإقامة للفقيه - الحاكم الشرعي - . أما الأولى : قال سيدنا الأستاذ : هذا ( الجواز ) هو المعروف والمشهور بين الأصحاب ، بل لم ينقل فيه خلاف إلا ما حكي عن ظاهري ابني زهرة وإدريس من اختصاص ذلك بالأمام أو بمن نصبه لذلك وهو لم يثبت ، ويظهر من المحقق في الشرائع والعلامة في بعض كتبه التوقف . ويدل على ما ذكرناه أمران : ( الأول ) أن إقامة الحدود إنما شرعت للمصلحة العامة ، ودفعا للفساد وانتشار الفجور والطغيان بين الناس ، وهذا ينافي اختصاصه بزمان دون زمان ، وليس