responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 321


لم يؤخذ بها في مثل المقام .
المورد الثاني : ما إذا كانت اليد مسبوقة بكونها غير يد ملك ، كما إذا كانت أمانية أو عدوانية ، بان كان المال في يده بالإجارة أو العارية أو غصبا ، فادعى الملكية فلا يمكن الأخذ بقاعدة اليد ، بل يحكم ببقاء ملكية المالك بمقتضى الاستصحاب ، لا لتقدمه على قاعدة اليد ، بل لما ذكرناه من عدم المقتضي للقاعدة مع قطع النظر عن الاستصحاب ، إذ لم يحرز قيام السيرة في المقام ، ولا يكون مشمولا للرواية المتقدمة [1] .
فرعان الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : كل ما كان تحت استيلاء شخص وفي يده بنحو من الأنحاء فهو محكوم بملكيته وأنه له ، سواء كان من الأعيان أو المنافع أو الحقوق أو غيرها ، فلو كان في يده مزرعة موقوفة ويدعي أنه المتولي يحكم بكونه كذلك [2] .
الثاني : قال سيدنا الأستاذ فيما إذا تنازع شخصان في مال ، ولم تكن بينة هناك : كان على ذي اليد الحلف ، فإن حلف حكم له ، وإن نكل ورد الحلف على المدعي ، فإن حلف حكم له ، وإلا فالمال لذي اليد [3] .



[1] مصباح الأصول : ج 3 ص 340 .
[2] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 561 .
[3] تكملة المنهاج : ص 15 .

321

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست