نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 321
لم يؤخذ بها في مثل المقام . المورد الثاني : ما إذا كانت اليد مسبوقة بكونها غير يد ملك ، كما إذا كانت أمانية أو عدوانية ، بان كان المال في يده بالإجارة أو العارية أو غصبا ، فادعى الملكية فلا يمكن الأخذ بقاعدة اليد ، بل يحكم ببقاء ملكية المالك بمقتضى الاستصحاب ، لا لتقدمه على قاعدة اليد ، بل لما ذكرناه من عدم المقتضي للقاعدة مع قطع النظر عن الاستصحاب ، إذ لم يحرز قيام السيرة في المقام ، ولا يكون مشمولا للرواية المتقدمة [1] . فرعان الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : كل ما كان تحت استيلاء شخص وفي يده بنحو من الأنحاء فهو محكوم بملكيته وأنه له ، سواء كان من الأعيان أو المنافع أو الحقوق أو غيرها ، فلو كان في يده مزرعة موقوفة ويدعي أنه المتولي يحكم بكونه كذلك [2] . الثاني : قال سيدنا الأستاذ فيما إذا تنازع شخصان في مال ، ولم تكن بينة هناك : كان على ذي اليد الحلف ، فإن حلف حكم له ، وإن نكل ورد الحلف على المدعي ، فإن حلف حكم له ، وإلا فالمال لذي اليد [3] .
[1] مصباح الأصول : ج 3 ص 340 . [2] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 561 . [3] تكملة المنهاج : ص 15 .
321
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 321