responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 312


قاعدة الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة المعنى : معنى القاعدة هو أن الوظيفة عند الشك في حرمة عمل من الأعمال هي التوقف وعدم ارتكاب العمل ، كالشك في حرمة التزويج مع امرأة يحتمل كونها من المحارم .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1 - النصوص : الواردة في مختلف الأبواب .
منها صحيحة مسعدة بن زياد عن أبي جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة ، يقول : إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك ، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ) [1] . دلت على أن الحكم هو التوقف والكف النفساني عند الشك في جواز النكاح من ناحية احتمال الرضاع ، وما أشبه ذلك من الشبهات المتعلقة بالفروج والدماء ، وعلل الحكم في الذيل بالكبرى التي هي نفس



[1] الوسائل : ج 14 ص 193 باب 157 كتاب النكاح ح 2 .

312

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست