responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 302


أن ترك إظهاره ليس غشا [1] .
فروع الأول : قال سيدنا الأستاذ : وقد يكون ( الغش ) بترك الأعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه ، كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح ولم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه فإن عدم إعلام البائع بالعيب ، مع اعتماد المشتري عليه غش له [2] . فيجب هناك إعلام العيب .
الثاني : قال السيد اليزدي رحمه الله : إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ، ففي وجوب إعلامه إشكال ، وإن كان ( الاعلام ) أحوط ، بل لا يخلو عن قوة [3] .
الثالث : قال السيد اليزدي رحمه الله : إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده ، هل يجب عليه إعلامه عند الرد ؟ فيه إشكال ، والأحوط الاعلام ، بل لا يخلو عن قوة [4] .



[1] المكاسب : الخيار ص 262 .
[2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 8 .
[3] العروة الوثقى : ص 26 .
[4] العروة الوثقى : ص 26 .

302

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست