نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 302
أن ترك إظهاره ليس غشا [1] . فروع الأول : قال سيدنا الأستاذ : وقد يكون ( الغش ) بترك الأعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه ، كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح ولم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه فإن عدم إعلام البائع بالعيب ، مع اعتماد المشتري عليه غش له [2] . فيجب هناك إعلام العيب . الثاني : قال السيد اليزدي رحمه الله : إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ، ففي وجوب إعلامه إشكال ، وإن كان ( الاعلام ) أحوط ، بل لا يخلو عن قوة [3] . الثالث : قال السيد اليزدي رحمه الله : إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده ، هل يجب عليه إعلامه عند الرد ؟ فيه إشكال ، والأحوط الاعلام ، بل لا يخلو عن قوة [4] .