نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 282
السكوني ) : ( لليد ما اخذت وللعين ما رأت ) [1] . 3 - السيرة العقلائية : قد استقرت السيرة عند العقلاء على أن من حاز شيئا من المباحات ملكه . قال سيدنا الأستاذ : ويرشدنا إلى ذلك ( سببية الحيازة للملك ) مضافا إلى إطلاق معتبرة السكوني المتقدمة ملاحظة السيرة العقلائية [2] . 4 - التسالم قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم قال المحقق الحلي رحمه الله في باب الشركة : والأشبه ( بالقواعد وأصول المذهب ) في الحيازة اختصاص كل واحد بما حازه [3] . وقال الشهيد رحمه الله في عمل الانسان لنفسه : ولو حاز شيئا من المباحات بنية التملك ملكه [4] . والتحقيق أن الحيازة على قسمين : 1 - السيطرة التي تتحقق بواسطة العمل والجهد كاصطياد الحيوان البري أو البحري وعندئذ لا إشكال في تحقق الملك بواسطة الحيازة للسيرة القطعية الممضاة مضافا إلى النص الخاص [5] . 2 - السيطرة التي توجد بالاستيلاء بدون بذل الجهد كالإحاطة بالأراضي الحية لأجل الاستفادة من الرعي وغرس الأشجار وغيرهما وبما أن ملاك التملك هو الاستيلاء فيتحقق التملك هناك نتيجة الاستيلاء . فروع الأول : هل يشترط في الحيازة أن يكون الحائز مسلما أو لا ؟ التحقيق : عدم الاشتراط ، لعدم الدليل على الاشتراط ، قال سيدنا الأستاذ : كل
[1] مستمسك العروة : ج 11 ص 111 . [2] مستند العروة : كتاب الإجارة ص 351 . [3] شرائع الإسلام : ج 2 ص 129 . [4] اللمعة الدمشقية : ج 4 ص 347 . [5] الوسائل : ج 17 ص 366 باب 15 من أبواب اللقطة ح 1 و 2 .
282
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 282