responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 282


السكوني ) : ( لليد ما اخذت وللعين ما رأت ) [1] .
3 - السيرة العقلائية : قد استقرت السيرة عند العقلاء على أن من حاز شيئا من المباحات ملكه .
قال سيدنا الأستاذ : ويرشدنا إلى ذلك ( سببية الحيازة للملك ) مضافا إلى إطلاق معتبرة السكوني المتقدمة ملاحظة السيرة العقلائية [2] .
4 - التسالم قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم قال المحقق الحلي رحمه الله في باب الشركة : والأشبه ( بالقواعد وأصول المذهب ) في الحيازة اختصاص كل واحد بما حازه [3] . وقال الشهيد رحمه الله في عمل الانسان لنفسه : ولو حاز شيئا من المباحات بنية التملك ملكه [4] .
والتحقيق أن الحيازة على قسمين :
1 - السيطرة التي تتحقق بواسطة العمل والجهد كاصطياد الحيوان البري أو البحري وعندئذ لا إشكال في تحقق الملك بواسطة الحيازة للسيرة القطعية الممضاة مضافا إلى النص الخاص [5] .
2 - السيطرة التي توجد بالاستيلاء بدون بذل الجهد كالإحاطة بالأراضي الحية لأجل الاستفادة من الرعي وغرس الأشجار وغيرهما وبما أن ملاك التملك هو الاستيلاء فيتحقق التملك هناك نتيجة الاستيلاء .
فروع الأول : هل يشترط في الحيازة أن يكون الحائز مسلما أو لا ؟
التحقيق : عدم الاشتراط ، لعدم الدليل على الاشتراط ، قال سيدنا الأستاذ : كل



[1] مستمسك العروة : ج 11 ص 111 .
[2] مستند العروة : كتاب الإجارة ص 351 .
[3] شرائع الإسلام : ج 2 ص 129 .
[4] اللمعة الدمشقية : ج 4 ص 347 .
[5] الوسائل : ج 17 ص 366 باب 15 من أبواب اللقطة ح 1 و 2 .

282

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست