responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 279


فرعان الأول : من المعلوم أن الاجتزاء في المقام يكون امتنانا على العباد في موارد خاصة وعليه كان المتيقن لولا المتبادر من النصوص والفتاوي هو فرض المانع والاضطرار ، ولا يجوز التأخير عن عمد إلى أن يبقى من الوقت ما يكفي لركعة واحدة فقط ، كما قال السيد اليزدي رحمه الله : ولا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك ( بقاء الوقت للركعة الواحدة ) [1] .
الثاني : قال السيد اليزدي رحمه الله : إذا أدرك ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبات ، محافظة على الوقت بقدر الإمكان . نعم في المقدار الذي لا بد من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبات [2] .



[1] العروة الوثقى : ص 161 أوقات الرواتب .
[2] نفس المصدر السابق : ص 166 .

279

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست