نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 279
فرعان الأول : من المعلوم أن الاجتزاء في المقام يكون امتنانا على العباد في موارد خاصة وعليه كان المتيقن لولا المتبادر من النصوص والفتاوي هو فرض المانع والاضطرار ، ولا يجوز التأخير عن عمد إلى أن يبقى من الوقت ما يكفي لركعة واحدة فقط ، كما قال السيد اليزدي رحمه الله : ولا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك ( بقاء الوقت للركعة الواحدة ) [1] . الثاني : قال السيد اليزدي رحمه الله : إذا أدرك ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبات ، محافظة على الوقت بقدر الإمكان . نعم في المقدار الذي لا بد من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبات [2] .
[1] العروة الوثقى : ص 161 أوقات الرواتب . [2] نفس المصدر السابق : ص 166 .
279
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 279