نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 273
فروع الأول : لو أعتقد المكلف المنع الشرعي وكان اعتقاده مخالفا للواقع فهل يكفي ذلك في شمول القاعدة أم لا ؟ التحقيق : هو كفاية الاعتقاد بالمنع الشرعي ( على أساس حجية القطع والاعتقاد ) قال سيدنا الأستاذ : المعتقد بالمنع الشرعي عاجز عن الامتثال إذ الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي [1] . الثاني : من الأمور المتفرعة على القاعدة هو عدم القدرة على التسليم في المعاملة ، فإذا كان الفعل في المبادلة محرما كانت المعاملة باطلة على أساس أن الممنوع الشرعي ( الفعل المحرم ) كالممنوع العقلي ( غير المقدور العقلي ) ، قال سيدنا الأستاذ في مقام الاستدلال على عدم صحة تلك المعاملة مستدلا للحكم المذكور : بعدم القدرة على التسليم بعد أن كان الممتنع شرعا كالممتنع عقلا وقد تقدم أن القدرة عليه من شرائط الصحة [2] . الثالث : قال سيدنا الأستاذ في علم الاجمالي بنجاسة أحد ثوبين مع العلم بكون أحدهما المعين مغصوبا : أنه كما يعتبر في تنجيز العلم الاجمالي القدرة العقلية في جميع الأطراف ، كذلك تعتبر القدرة الشرعية فيها ، فإن الممنوع شرعا كالممتنع عقلا ، فلو خرج بعض الأطراف عن تحت قدرته شرعا - كما في المثال - لا يكون العلم الاجمالي منجزا ، لجريان الأصل في الطرف الآخر بلا معارض [3] .
[1] مصباح الأصول : ج 2 ص 557 . [2] مستند العروة : كتاب الإجارة ص 45 . [3] مصباح الأصول : ج 2 ص 401 .
273
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 273