نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 27
المباحات الأصلية بحيث لا حرمة لها ويسوغ لأي أحد أن يستولي عليها ويستوفيها عن قهر وجبر ، وأنه لو أجبره على عمل استحق المجبور بدله ولزمه الخروج عن عهدته [1] . الثاني : قال المحقق صاحب الجواهر في استئجار الحج : لو فرض وقوع المقدمات خاصة ( ولم يتم المناسك ) فقد يتجه استحقاق أجرة المثل فيها ، لأصالة احترام عمل المسلم الذي لم يقصد التبرع [2] . الثالث : إذا بطلت المضاربة يستحق العامل اجرة عمله إلا أن يثبت التبرع ، وقال السيد اليزدي رحمه الله : ومع الشك فيه ( التبرع ) وفي إرادة الأجرة يستحق الأجرة أيضا لقاعدة احترام عمل المسلم [3] .