responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 27


المباحات الأصلية بحيث لا حرمة لها ويسوغ لأي أحد أن يستولي عليها ويستوفيها عن قهر وجبر ، وأنه لو أجبره على عمل استحق المجبور بدله ولزمه الخروج عن عهدته [1] .
الثاني : قال المحقق صاحب الجواهر في استئجار الحج : لو فرض وقوع المقدمات خاصة ( ولم يتم المناسك ) فقد يتجه استحقاق أجرة المثل فيها ، لأصالة احترام عمل المسلم الذي لم يقصد التبرع [2] .
الثالث : إذا بطلت المضاربة يستحق العامل اجرة عمله إلا أن يثبت التبرع ، وقال السيد اليزدي رحمه الله : ومع الشك فيه ( التبرع ) وفي إرادة الأجرة يستحق الأجرة أيضا لقاعدة احترام عمل المسلم [3] .


)
[1] مستند العروة : كتاب الإجارة ص 391 .
[2] الجواهر : ج 17 ص 370 .
[3] العروة الوثقى : ص 527 .

27

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست