responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 264


الوفاق وحسن الاتفاق .
2 - الروايات الواردة في مختلف الأبواب .
منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل [1] . صرحت على مدلول القاعدة وعلى نوعية الاشتراط .
ومنها صحيحة عبد الله بن سنان الثانية في الباب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز [2] .
والدلالة تامة .
ومنها موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما [3] . والدلالة تامة . وهناك روايات كثيرة يمكننا أن نقول : إن العدد يبلغ مستوى التواتر : كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : والنصوص مستفيضة فيه ( الاشتراط ) أو متواترة [4] . وقال الشيخ الأنصاري رحمه الله : والأصل فيه ( الاشتراط ) الأخبار العامة المسوغة لاشتراط كل شرط إلا ما استثنى ، والأخبار الخاصة الواردة في بعض أفراد المسألة ، فمن الأولى الخبر المستفيض الذي لا يبعد تواتره : أن المسلمين عند شروطهم [5] .
فالقاعدة متخذة من النصوص بنفس الصياغة .
ما هو الشرط السائغ : الشرط الذي أطبق أقوال الفقهاء على مشروعيته هو الشرط السائغ وهو عبارة عن الشرط الذي لم يكن مخالفا للكتاب والسنة . قال



[1] الوسائل : ج 12 ص 353 باب 6 من أبواب الخيار ح 1 .
[2] نفس المصدر السابق : ح 2 .
[3] نفس المصدر السابق : ص 354 ح 5 .
[4] جواهر الكلام : ج 23 ص 199 .
[5] المكاسب : الخيارات : ص 228 .

264

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست