نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 262
الثاني : قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : لو اختلفا ( المتبايعان ) في القيمة وقت العقد ، فعلى مدعي الغبن البينة ، لأصالة اللزوم [1] . الثالث : قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في أن التلف لا يوجب بطلان العقد : بأنه لا ريب في أن انفساخ العقد ( في الإجارة ) بالتلف من غير تفريط ، مناف لقاعدة اللزوم [2] .
[1] جواهر الكلام : ج 23 ص 43 . [2] جواهر الكلام : ج 27 ص 243 .
262
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 262