نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 246
الفعل الضرري أمكن القول بأن المراد نفي حكم هذا الفعل بلسان نفي الموضوع كالوضوء الضرري مثلا [1] . والأمر كما أفاده . فتمت الدلالة والسند . بقيت أمور ينبغي التنبيه عليها : 1 - كثرة التخصيص قد يقال : إن التخصيص في مدلول القاعدة يكون أكثر مما بقي تحته . ويكون ( تخصيص الأكثر ) مستهجنا أولا ، وموجبا للوهن في إطلاق الحديث ثانيا . والتحقيق : أن معظم الموارد يكون خارجا عن مدلول القاعدة تخصصا ، ولا يكون خارجا بالتخصيص إلا موارد قليلة . كما قال سيدنا الأستاذ : وأما الأحكام المجعولة في الديات والحدود والقصاص والحج والجهاد فهي خارجة عن قاعدة لا ضرر بالتخصص لا بالتخصيص ، لأنها من أول الأمر جعلت ضررية لمصالح فيها [2] . وأما التخصيص في بعض الموارد كشراء ماء الوضوء ولو بأضعاف قيمته فقليل جدا ، فتبين أنه لا يكون هناك تخصيص الأكثر . 2 - الحكومة : إن دليل القاعدة حاكم على سائر الأدلة ، كما قال سيدنا الأستاذ : والتحقيق في وجه التقديم أن دليل ( لا ضرر ) حاكم على الأدلة المثبتة للتكاليف والدليل الحاكم يقدم على الدليل المحكوم بلا ملاحظة النسبة بينهما ، وبلا ملاحظة الترجيحات الدلالية والسندية [3] . والأمر كما أفاده دام ظله . 3 - المراد من الضرر هو الضرر الواقعي : التحقيق أن الحكم ثابت للموضوع الواقعي بلا فرق بين العالم والجاهل وقد يتوهم أن هذا يستلزم النقض في الموردين . الأول : تقييد خيار الغبن والعيب في حال الجهل .
[1] مصباح الأصول : ج 2 ص 527 . [2] مصباح الأصول : ج 2 ص 539 . [3] نفس المصدر السابق : ص 540 .
246
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 246