نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 242
الشك إذا كثر في الصلاة فليتم الصلاة ، ولا يؤثر الشك فيها وإنما هو من الوساوس النفسانية . 2 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ( عدم ترتيب الأثر للشك الكثير ) ، ولا إشكال فيه عندهم فالأمر متسالم عليه . كما قال السيد الحكيم رحمه الله أن الحكم يكون كذلك : بلا خلاف وعن الغنية والمصابيح دعوى الاجماع عليه ، بل عن الثاني أنه ضروري ، ويشهد به جملة من النصوص ، منها مصحح زرارة وأبي بصير [1] . فرعان الأول : قال السيد اليزدي رحمه الله : لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمه ، كما أنه لو كان كثير الشك وشك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها . وذلك للاستصحاب . الثاني : قال السيد اليزدي رحمه الله : لا يجوز له ( كثير الشك ) الاعتناء بشكه فلو شك في أنه ركع أولا ؟ لا يجوز أن يركع وإلا بطلت الصلاة [2] . وذلك لحصول الزيادة الظاهرية في الصلاة .