نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 22
ومنها صحيحة زرارة [1] . ومنها موثقة سماعة [2] ومدلولهما نفس مدلول الصحيح المتقدم . قال العلامة الأصفهاني رحمه الله : الظاهر أنه ( إتلاف ) مأخوذ من الموارد الخاصة المحكوم عليها بالضمان ، كما في الرهن والمضاربة والوديعة والعارية والإجارة ، فإنه حكم فيها بالضمان مع التعدي والتفريط ، وكذا في غيرها كقوله : من أضر . . . الخ . والظاهر بل المقطوع أنه لا ( يكون ) لخصوصية لتلك الموارد على كثرتها وتشتتها ، ولذا جعلوا الإتلاف سببا للضمان كلية [3] . والأمر كما أفاده . 3 - التسالم : قد اتفق الفقهاء على مدلول القاعدة ، ويقال أن الأمر متسالم عليه عند الفريقين ، كما قال السيد الحكيم رحمه الله : استفاض نقل الاجماع صريحا وظاهرا عليه ( مدلول القاعدة ) في محكي جماعة [4] . وقيل : إن القاعدة من ضروريات الفقه ، وكيف كان فلا خلاف ولا إشكال في مدلول القاعدة . بقي أمران الأول : ما هو المدار في الضمان ؟ قال السيد اليزدي : المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميات لا يوم التلف ولا أعلى القيم على الأقوى [5] وما ذكره مطابق للقواعد ولكن المستفاد من صحيحة أبي ولاد هو : أن العبرة بيوم الضمان ، كما قال سيدنا الأستاذ : فإن صحيحة أبي ولاد لا قصور في دلالتها على أن العبرة بقيمة يوم الضمان المعبر عنه فيها بيوم المخالفة ( 1 ) . الثاني : هل يشترط في تحقق الإتلاف مباشرة المتلف أم لا ؟ من المعلوم أن الإتلاف بالمباشرة كأكل ما يؤكل وشرب ما يشرب من مال الغير مما لا شك في
[1] الوسائل : ج 19 ص 179 باب 8 من أبواب موجبات الضمان ح 1 [2] الوسائل : ج 19 ص 180 باب 8 من أبواب موجبات الضمان ح 3 . [3] حاشية المكاسب : ص 87 . [4] مستمسك العروة : ج 11 ص 70 . [5] العروة الوثقى : ص 507 . ( 6 ) مستند العروة : كتاب الإجارة ص 242 .
22
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 22