responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 211


فرعان الأول : قال السيد اليزدي رحمه الله : لو حج الصبي عشر مرات لم يجزه عنه حجة الإسلام ، بل يجب عليه بعد البلوغ والاستطاعة ، لكن استثنى المشهور من ذلك ما لو بلغ وأدرك المشعر ، فإنه حينئذ يجزي عن حجة الإسلام ، بل ادعى بعضهم الاجماع عليه [1] .
الثاني : هل الحكم المستفاد من القاعدة يختص للصبي ، أو يشمل الصبية أيضا ؟ قال سيدنا الأستاذ رحمه الله : أن المشهور لم يفرقوا بين الصبي ، والصبية ، ولكن صاحب المستند استشكل في الصبية ، بدعوى اختصاص النصوص بالصبي ، والحاق الصبية به يحتاج إلى دليل وهو مفقود [2] . والتحقيق : هو ما ذهب إليه المشهور ، وذلك أولا : يمكننا استفادة حكم الصبية من معتبرة يونس بن يعقوب - الواردة في الباب - التي صرحت بلفظ الصبية [3] . وثانيا : الصبي بحسب متفاهم العرف يساوق الطفل أعم من الذكر والأنثى ، أضف إلى ذلك ، استناد الحكم إلى قاعدة الاشتراك .



[1] العروة الوثقى : ص 426 و 427 .
[2] مستند العروة الوثقى : كتاب الحج ج 1 ص 32 .
[3] الوسائل : ج 8 ص 208 باب 17 من أقسام الحج ح 1 .

211

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست