نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 207
في الأموال واحترام الأعمال [1] . 2 - السيرة : قال سيدنا الأستاذ : وقد قامت السيرة القطعية العقلائية الممضاة للشارع على أن التسلط على مال الغير تسلطا غير مجاني موجب للضمان وحيث إن الشارع المقدس لم يمض الضمان بالمسمى فيثبت الضمان ( الواقعي ) بالمثل أو القيمة وإذا فثبوت الضمان إنما هو بالأقدام المنضم إلى الاستيلاء من جهة السيرة العقلائية [2] . 3 - الاستقراء : والتحقيق : أن يقال إن قاعدة كل عقد . . . الخ ، قاعدة استقرائية حصلت من الاستقراء في العقود التي تنبثق منها القاعدة ، فوجد الفقهاء أن كل عقد مثل البيع والجعالة وغيرهما الذي تحقق الضمان في صحيحه يتحقق الضمان في فاسده ، ولكل من الموارد دليل خاص ذكر في محله ، فيكون كل واحد منها تابعا لدليله الخاص . أضف إلى ذلك التسالم الموجود عند الفقهاء كما مر بنا ذكره - كمدرك مستقل - في بيان المدارك لعدل القاعدة . فرعان الأول : قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : فالمتعين بمقتضى هذه القاعدة الضمان في مسألة البيع ، لأن البيع الصحيح يضمن به [3] . فيتحقق هناك ضمان معاملي على البائع والمشتري تجاه المبيع والثمن في مطلق الأحوال . الثاني : قد ألمحنا أن العين المستأجرة لم تكن مضمونة على التقديرين . وأما المنفعة في الإجارة تكون مضمونة بأجرة المسمى في صورة الصحة ، ومضمونة بأجرة المثل في صورة الفساد ، وفقا للقاعدة . كما قال سيدنا الأستاذ : إذا كانت