نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 203
اليد [1] . والأمر كما أفاده . الثاني : قال سيدنا الأستاذ : وأما إذا كان الناقص عضو المجني عليه ، كما إذا قطعت يده الناقصة أصبعا واحدة أو أكثر ، فهل له قطع يد الجاني الكاملة أم لا ؟ فيه أقوال : الظاهر أن له القطع من دون وجوب رد شئ عليه [2] .
[1] تكملة المنهاج : ج 2 ص 175 . [2] تكملة المنهاج : ج 2 ص 175 .
203
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 203