نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 20
قاعدة الإتلاف المعنى : المراد من الإتلاف هنا هو استهلاك مال مسلم بدون الأذن والرضا أعم من أن يكون عن عمد أو عن خطأ ، ويكون مفادها هو الضمان على من يتلف مال الغير ، كما اشتهر في ألسن المتقدمين والمتأخرين قولهم : ( من أتلف مال الغير فهو له ضامن ) ، فإذا تحقق إتلاف مال الغير بدون إذنه ورضاه وبدون قصد الإحسان إليه يكون المتلف هو الضامن حتى يؤدي ما أتلفه إلى مالكه قيمة أو مثلا . ولا يخفى أنه قد يعبر عن هذه القاعدة ( الإتلاف ) بقاعدة من أتلف . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الآيات : منها قوله تعالى : وجزاء سيئة سيئة مثلها [1] . فيستفاد من اطلاق هذه الآية أن جزاء التعدي والإتلاف هو المؤاخذة والضمان ولكن لا يخفى أن المنصرف من السيئة خصوص فرض العمد فيصبح الدليل أخص من المدعى . ومنها قوله تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم [2] .