responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 20


قاعدة الإتلاف المعنى : المراد من الإتلاف هنا هو استهلاك مال مسلم بدون الأذن والرضا أعم من أن يكون عن عمد أو عن خطأ ، ويكون مفادها هو الضمان على من يتلف مال الغير ، كما اشتهر في ألسن المتقدمين والمتأخرين قولهم : ( من أتلف مال الغير فهو له ضامن ) ، فإذا تحقق إتلاف مال الغير بدون إذنه ورضاه وبدون قصد الإحسان إليه يكون المتلف هو الضامن حتى يؤدي ما أتلفه إلى مالكه قيمة أو مثلا .
ولا يخفى أنه قد يعبر عن هذه القاعدة ( الإتلاف ) بقاعدة من أتلف .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1 - الآيات : منها قوله تعالى : وجزاء سيئة سيئة مثلها [1] . فيستفاد من اطلاق هذه الآية أن جزاء التعدي والإتلاف هو المؤاخذة والضمان ولكن لا يخفى أن المنصرف من السيئة خصوص فرض العمد فيصبح الدليل أخص من المدعى .
ومنها قوله تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم [2] .



[1] الشورى : 40 .
[2] البقرة : 194 .

20

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست