نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 17
قاعدة الائتمان المعنى : معنى القاعدة هو عدم كون الأمين ضامنا عند تلف الأمانة ، فإذا تلفت الأمانة ، في يد الأمين ليس لصاحب المال أن يطلب من الأمين قيمة التالف أو مثله ، لأن الأمين لا يكون ضامنا بالنسبة إلى مال الأمانة . ومن المعلوم أن المراد من الأمين هو من قبض المال بنحو الأمانة لا على نحو التعدي . والمراد من الضمان هو الضمان الواقعي أي القيمة في القيميات ، والمثل في المثليات . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في مختلف الأبواب منها العلوي المعروف قال أمير المؤمنين عليه السلام : ( ليس على المؤتمن ضمان ) [1] . دل على مدلول القاعدة دلالة تامة كاملة . ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الوديعة قال : ( صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ) ( 2 ) . دلت على أن يد المستودع أمانية فلا ضمان عليه