responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 17


قاعدة الائتمان المعنى : معنى القاعدة هو عدم كون الأمين ضامنا عند تلف الأمانة ، فإذا تلفت الأمانة ، في يد الأمين ليس لصاحب المال أن يطلب من الأمين قيمة التالف أو مثله ، لأن الأمين لا يكون ضامنا بالنسبة إلى مال الأمانة .
ومن المعلوم أن المراد من الأمين هو من قبض المال بنحو الأمانة لا على نحو التعدي . والمراد من الضمان هو الضمان الواقعي أي القيمة في القيميات ، والمثل في المثليات .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1 - الروايات : وهي الواردة في مختلف الأبواب منها العلوي المعروف قال أمير المؤمنين عليه السلام : ( ليس على المؤتمن ضمان ) [1] . دل على مدلول القاعدة دلالة تامة كاملة .
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الوديعة قال : ( صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ) ( 2 ) . دلت على أن يد المستودع أمانية فلا ضمان عليه



[1] المستدرك : كتاب الوديعة ج 13 ص 237 باب 4 .

17

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست