نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 144
عليها المسلمون ، تكون فيها الغلبة أمارة على اسلام من يشك في إسلامه ، كما في صحيحة إسحاق بن عمار [1] ، عن العبد الصالح عليه السلام أنه قال : ( لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام ، قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام ؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس ) [2] . والأمر كما أفاده مستمسكا بالنص الشامل . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في مختلف الأبواب ، منها صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق ، فقال عليه السلام : ( اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة ) [3] . دلت على أن سوق المسلمين أمارة الطهارة والذكاة . ومنها صحيحة فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدري ما صنع القصابون ، فقال : ( كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه ) [4] . دلت على امارية سوق المسلمين بالنسبة إلى تذكية اللحوم المجهولة . ومنها صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام [5] . في الخفاف ، الدالة على المطلوب دلالة كاملة . 2 - السيرة : قد استقرت سيرة المسلمين القطعية على الاعتماد بالسوق الإسلامي ، بالنسبة إلى الطهارة والذكاة وغيرهما ، كما قال سيدنا الأستاذ : أن اعتبار السوق هو الذي جرت عليه سيرة المسلمين ، لأنه لم يعهد منهم السؤال عن
[1] الوسائل : ج 2 ص 1072 من أبواب النجاسات ، ح 5 . [2] التنقيح : ج 2 ص 537 . [3] الوسائل : ج 2 ص 1071 باب 50 من أبواب النجاسات ، ح 2 . [4] الوسائل : ج 16 ص 294 باب 29 كتاب الصيد والذبائح ح 1 . [5] الوسائل : ج 2 ص 1072 باب 50 من أبواب النجاسات ، ح 6 .
144
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 144