responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 144


عليها المسلمون ، تكون فيها الغلبة أمارة على اسلام من يشك في إسلامه ، كما في صحيحة إسحاق بن عمار [1] ، عن العبد الصالح عليه السلام أنه قال : ( لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام ، قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام ؟
قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس ) [2] . والأمر كما أفاده مستمسكا بالنص الشامل .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1 - الروايات : وهي الواردة في مختلف الأبواب ، منها صحيحة الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق ، فقال عليه السلام : ( اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة ) [3] . دلت على أن سوق المسلمين أمارة الطهارة والذكاة .
ومنها صحيحة فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدري ما صنع القصابون ، فقال : ( كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه ) [4] . دلت على امارية سوق المسلمين بالنسبة إلى تذكية اللحوم المجهولة .
ومنها صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام [5] . في الخفاف ، الدالة على المطلوب دلالة كاملة .
2 - السيرة : قد استقرت سيرة المسلمين القطعية على الاعتماد بالسوق الإسلامي ، بالنسبة إلى الطهارة والذكاة وغيرهما ، كما قال سيدنا الأستاذ : أن اعتبار السوق هو الذي جرت عليه سيرة المسلمين ، لأنه لم يعهد منهم السؤال عن



[1] الوسائل : ج 2 ص 1072 من أبواب النجاسات ، ح 5 .
[2] التنقيح : ج 2 ص 537 .
[3] الوسائل : ج 2 ص 1071 باب 50 من أبواب النجاسات ، ح 2 .
[4] الوسائل : ج 16 ص 294 باب 29 كتاب الصيد والذبائح ح 1 .
[5] الوسائل : ج 2 ص 1072 باب 50 من أبواب النجاسات ، ح 6 .

144

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست