نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 142
ويستفاد من بعض النصوص الواردة في العصير العنبي أن إخبار من بيده العصير عن ذهاب الثلثين إنما يعتبر فيما إذا ظهر صدقه من القرائن والأمارات الخارجية ، كما إذا كان ممن يشربه على الثلث ، ولا يستحل شربه على النصف ، أو كان العصير حلوا يخضب الاناء لغلضته ، على ما تدل عليه موثقة معاوية بن عمار [1] . وصحيحة معاوية بن وهب [2] . ومقتضى هذه النصوص عدم جواز الاعتماد على قول صاحب اليد في خصوص العصير ، تخصيصا للسيرة في مورد النصوص [3] . والتخصيص للقاعدة بالدليل الخاص . فرعان الأول : قال السيد اليزدي رحمه الله : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة ، بين أن يكون فاسقا أو عادلا ، بل مسلما أو كافرا . وفي اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال ، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقا [4] . الثاني : لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال - كما قد يقال - فلو توضأ شخص بماء مثلا ، وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته ، يحكم ببطلان وضوئه ، وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده ، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده ، يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان ، ومع الشك في زوالها تستصحب [5] .
[1] الوسائل : ج 17 ص 234 باب 7 من أبواب الأشربة المحرمة ح 3 . [2] نفس المصدر السابق : ح 4 . [3] التنقيح : ج 3 ص 170 . [4] العروة الوثقى : ص 21 . [5] العروة الوثقى : ص 21 .
142
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 142