responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 14


ويفتي بنجاسة الماء وحرمة وطء الحائض . ويجب على المقلد اتباعه من باب رجوع الجاهل إلى العالم .
ومن جهة كونه حجة في الأحكام الجزئية والموضوعات الخارجية يكون البحث عنه بحثا عن مسألة فقهية ، كما ذكرناه سابقا ، ولا مانع من اجتماع الجهتين فيه ، فإنه يثبت كونه قاعدة أصولية وقاعدة فقهية بدليل واحد وهو قوله عليه السلام : ( لا تنقض اليقين بالشك ) فإن اطلاقه شامل لليقين والشك المتعلقين بالأحكام الكلية ، واليقين والشك المتعلقين بالأحكام الجزئية أو الموضوعات الخارجية كما مر نظيره في بحث حجية الخبر الواحد بناء على حجية الخبر في الموضوعات أيضا .
فإن إطلاق دليل الحجية يشمل ما لو تعلق الخبر بالأحكام وما لو تعلق بالموضوعات ، فبدليل واحد يثبت كونها قاعدة أصولية وقاعدة فقهية ، ولا مانع منه أصلا [1] .
والمتحصل مما أسلفناه هو أن الفرق بين القاعدة الفقهية والمسائل الأصولية ( الحجج والأمارات ) يتواجد في مراحل ثلاث :
1 - المرحلة النظرية : إن الأصول العلمية التي تعبر عنها بأصول الاستنباط تكون محورة الأنظار للمجتهدين فحسب ، ولاحظ لغير المجتهد منها . واما القواعد الفقهية تكون في معرض استفادة العوام المقلدين أيضا كما مر بنا ما أفاده المحقق النائيني .
2 - المرحلة العملية : إن الدور العملي للأصول هو التوسيط في استنباط الأحكام الشرعية . ودور القاعدة هو تطبيق القانون الكلي في الموارد الجزئية كما مثلنا لهما في بداية البحث .
3 - مرحلة الاستنتاج : فإن نتيجة الأصول تكون أحكاما كلية ، ونتيجة القواعد تكون أحكاما جزئية .



[1] مصباح الأصول : ج 3 ص 8 .

14

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست