نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 14
ويفتي بنجاسة الماء وحرمة وطء الحائض . ويجب على المقلد اتباعه من باب رجوع الجاهل إلى العالم . ومن جهة كونه حجة في الأحكام الجزئية والموضوعات الخارجية يكون البحث عنه بحثا عن مسألة فقهية ، كما ذكرناه سابقا ، ولا مانع من اجتماع الجهتين فيه ، فإنه يثبت كونه قاعدة أصولية وقاعدة فقهية بدليل واحد وهو قوله عليه السلام : ( لا تنقض اليقين بالشك ) فإن اطلاقه شامل لليقين والشك المتعلقين بالأحكام الكلية ، واليقين والشك المتعلقين بالأحكام الجزئية أو الموضوعات الخارجية كما مر نظيره في بحث حجية الخبر الواحد بناء على حجية الخبر في الموضوعات أيضا . فإن إطلاق دليل الحجية يشمل ما لو تعلق الخبر بالأحكام وما لو تعلق بالموضوعات ، فبدليل واحد يثبت كونها قاعدة أصولية وقاعدة فقهية ، ولا مانع منه أصلا [1] . والمتحصل مما أسلفناه هو أن الفرق بين القاعدة الفقهية والمسائل الأصولية ( الحجج والأمارات ) يتواجد في مراحل ثلاث : 1 - المرحلة النظرية : إن الأصول العلمية التي تعبر عنها بأصول الاستنباط تكون محورة الأنظار للمجتهدين فحسب ، ولاحظ لغير المجتهد منها . واما القواعد الفقهية تكون في معرض استفادة العوام المقلدين أيضا كما مر بنا ما أفاده المحقق النائيني . 2 - المرحلة العملية : إن الدور العملي للأصول هو التوسيط في استنباط الأحكام الشرعية . ودور القاعدة هو تطبيق القانون الكلي في الموارد الجزئية كما مثلنا لهما في بداية البحث . 3 - مرحلة الاستنتاج : فإن نتيجة الأصول تكون أحكاما كلية ، ونتيجة القواعد تكون أحكاما جزئية .