responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 136


قاعدة السلطنة المعنى : المراد من السلطنة هنا هو تسلط المالك على ماله بنحو كامل شامل ، فله أن يتصرف كيف يشاء ، وليس له أي مانع بالنسبة إلى انحاء التصرفات المحللة ، فكلما شك في جواز التصرف والتسلط يتمسك بالقاعدة ويثبت الجواز . كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : قاعدة سلطان المالك - وتسلط الناس على أموالهم - أصل لا يخرج عنه في محل الشك [1] .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1 - النبوي المعروف : ( الناس مسلطون على أموالهم ) [2] . فهذا النبوي هو مدلول القاعدة بتمامه وكماله والقاعدة متخذة منه ، فلا كلام ولا اشكال في تمامية الدلالة وعموميتها ، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : وأما قوله عليه السلام : ( الناس مسلطون على أموالهم ) . ( كان ) عمومه باعتبار أنواع السلطنة ، فهو إنما يجدي فيما إذا شك في أن هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك وماضية شرعا في حقه أم لا ؟ [3]



[1] جواهر الكلام : ج 27 ص 138 .
[2] بحار الأنوار : ج 2 ص 272 طبع الحديث .
[3] المكاسب : البيع ص 83 .

136

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست