نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 133
اشتراط الخلقة التامة باشتراط ولوج الروح ، ولا مشاحة في الاصطلاح . قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : أن المتبع هناك إنما هو النصوص الواردة في الباب : خصوصا موثق عمار [1] . عن أبي عبد الله عليه السلام في الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها ، قال : ( كله ، فإنه حلال ، لأن ذكاته ذكاة أمه ، فإن هو خرج وهو حي فاذبحه وكل ، فإن مات قبل أن تذبحه فلا تأكله ، وكذلك البقر والإبل ) فإن الموت في البطن ظاهر في ولوج الروح [2] . والأمر كما أفاده ، فتبين أنه يشترط في مدلول القاعدة ولوج الروح . كما قال السيد الحكيم رحمه الله : وقوله عليه السلام ذكاة لجنين ذكاة أمه لا اطلاق له في موضوع الذكاة ، لوروده في مقام بيان الاكتفاء بذكاة الام في تحقق ذكاة الجنين ، فيمكن اختصاصه بما ولجته الروح [3] . فالمتحصل أن الجنين إذا تمت خلقته ومات في بطن أمه يتذكى بتذكية أمه . فرعان الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : لو كان الجنين حيا حال إيقاع الذبح أو النحر على أمه ومات بعده قبل أن يشق بطنها ويستخرج منها حل على الأقوى لو بادر على شق بطنها ولم يدرك حياته [4] . الثاني : قال سيدنا الأستاذ : ذكاة الجنين ذكاة أمه ، فإذا ماتت أمه بدون تذكية ، فإن مات هو في جوفها حرم أكله ، وكذا إذا أخرج منها حيا فمات بلا تذكية ، وأما إذا أخرج حيا فذكى حل أكله ، وإذا ذكيت أمه فمات في جوفها حل أكله ، وإذا أخرج حيا فإن ذكى حل أكله ، وإن لم يذك حرم [5] .
[1] الوسائل : ج 16 ص 271 باب 18 كتاب الصيد والذبائح ، ح 8 . [2] جواهر الكلام : ج 36 ص 183 . [3] مستمسك العروة : ج 1 ص 333 . [4] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 293 . [5] منهاج الصالحين : ج 2 ص 341 .
133
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 133