نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 131
الثالث : لو قتل المسلم بظن أنه الكافر لا دية على القاتل . كما قال المحقق الحلي رحمه الله : ولو ظنه كافرا فلا دية ، وعليه الكفارة [1] وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : الأنصاف عدم خلو الحكم عن إشكال ، إن لم يكن إجماع ، ضرورة معلومية أحكام قاعدة عدم بطلان دم المسلم [2] .
[1] شرائع الاسلام : ج 4 ص 287 . [2] جواهر الكلام : ج 43 ص 410 .
131
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 131