نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 125
ينبغي ذكر ما أفاده صاحب الجواهر رحمه الله في المقام فقال : ومن المعلوم المقر في الأصول أن العقل والشرع تطابقا على أصالة الإباحة والحل في تناول كل ما لم يعلم حرمته من الشرع [1] . وما ذكره يؤكد التسالم . فرعان الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمنا أو مخالفا يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ ويستحل ذبائح أهل الكتاب ولا يراعى الشروط التي اعتبرناها في التذكية ، وكذا لا فرق بين كون الاخذ موافقا مع المأخوذ منه في شرائط التذكية اجتهادا أو تقليدا أو مخالفا [2] . الثاني : من شرائط إجراء القاعدة عدم وجود الأصل الموضوعي - كاستصحاب الحرمة وعدم التذكية - والا فهو حاكم على قاعدة الحل ، فلا يتحقق المجال لجريان القاعدة مع وجود الأصل الموضوعي ، كما قال المحقق صاحب الكفاية رحمه الله : لا يجري إصالة الإباحة ( قاعدة الحل ) في حيوان شك في حليته مع الشك في قبوله التذكية ، فأصالة عدم التذكية تدرجها فيما لم يذك وهو حرام إجماعا [3] .
[1] جواهر الكلام : ج 36 ص 237 . [2] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 295 . [3] كفاية الأصول : ج 2 ص 190 .
125
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 125