responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم القانوني نویسنده : حارث سليمان الفاروقي    جلد : 1  صفحه : 227


جرم قابل للتجزئة : يشمل جرما divisble offence آخر أو أكثر أقل خطرا منه ، كالقتل مثلا إذا شمل جرم الاعتداء والضرب والاعتداء بنية القتل وغير ذلك من الجرائم .
قسم ، جزء . فصل ( شئ عن آخر ) ، قسمة أو division انقسام ، تجزئة ، تبعيض [ شؤون برلمانية ] قسمة الهيئة البرلمانية إلى قسمين لحصر الأصوات .
انقسام الرأي ، اختلافه ، تشعبه division of opinion تقسيم السجون ( من حيث الشدة division of prisons واللين في المعاملة إلى ثلاث درجات ) : أولى لينة ، وثانية متوسطة ، وثالثة صارمة . يقرر القاضي ما يراه منها للمحكوم عند النطق بالحكم .
[ قانون إنكليزي ] محكمة طعون divisional court بالمحكمة العليا تشكل بثلاثة من مستشاري ( دائرة ) مجلس الملكة الخاص s Bench Division , Queen أو اية دائرة من دوائر المحكمة العليا للنظر في قضايا الطعن أو الاستئناف المشمولة بولاية الدائرة المعنية . من هذه المحكمة تصدر الأوامر التالية :
( 1 ) mandamus لتكليف القضاة في المحاكم السفلى والموظفين القضائيين بالقيام بما يترتب عليهم من واجبات ، ( 2 ) أوامر المنع prohibition للحيلولة دون فعل المسؤولين القضائيين لما يتنافى مع مقتضيات واجباتهم ، ( 3 ) أوامر ال‌ certiorari الناقلة للدعاوى من محكمة إلى أخرى أعلى منها للمراجعة .
ولاية مقسمة ، اختصاص مقسم : divisum imperium يراد به انقسام الولاية على ذات الموضوع بين محاكم القانون العام courts of Common Law وبين دوائر الانصاف equity .
طلاق ، تطليق : رفع القيد أو حل الرابطة الزوجية divorce [ قديما ] لم يوجد في انكلترا حتى سنة 1857 اي سبيل مشروع للحصول على الطلاق والاذن بالزواج مرة ثانية غير استصدار قانون برلماني خاص بذلك private Act of Parliament .
وقد عظمت تكاليف هذا الاجراء إلى حد جعله من أسباب الترف التي لم تبلغها الا القلة من الأثرياء ، بحيث لم تتجاوز عدد الزيجات المنحلة بالطلاق بين سنة 1751 و 1852 المئتين .
وفي سنة 1875 صدر قانون قضايا الزوجية matrimonial causes act فخول لمحكمة العدل العليا صلاحية الاذن بالطلاق والزواج مرة ثانية .
[ حديثا ] لا يجوز لأي شخص ان يطلب الطلاق قبل مرور ثلاث سنوات على بدء الزواج الا باذن خاص من المحكمة المختصة . ولا يمنح الطلاق الا للأسباب التالية : ( 1 ) الزنا ، ( 2 ) الهجران مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، ( 3 ) القسوة cruelty ، ( 4 ) الجنون الذي لا يرجى شفاؤه وذلك حيث تمضي على المدعى عليه وهو تحت العلاج مدة خمس سنوات على الأقل قبل تاريخ تقديم عريضة الطلاق . ولا يمنح الطلاق للزوجة ، إذا طلبته ، الا بعد أن يدان زوجها بجريمة الاعتداء على العرض أو غيرها من الجرائم الجنسية المبررة لمنح الطلاق .
[ قانون اسكتلدني ] يجوز لأي من الزوجين تقديم دعوى الطلاق لاحد الأسباب الآتية : ( 1 ) الزنا بشرط عدم ثبوت التغاضي أو التشجيع connivance من المدعى عليه ، ( 2 ) الهجران المفتعل مدة ثلاث سنوات على الأقل ، دون سبب مشروع ، ( 3 ) القسوة ، ( 4 ) ؟ ؟ ؟ لا يرجى شفاؤه وذلك حيث تمضي عليه المدعى عليه وهو تحت العلاج مدة خمس سنوات على الأقل قبل تاريخ تقديم العريضة ، ( 5 ) sodomy أو bestiality ( راجع الكلمتين الأخيرتين في غير هذا المكان ) .
[ شريعة اسلامية ] ( راجع talaq ) طلاق أجنبي : يقع في غير الدولة foreign divorce _ التي تم فيها الزواج .
طلاق من المائدة ( أو divorce a mensa et thoro المؤاكلة ) : وهو طلاق محدود أو متاركة لا تحل الزوجية بل تقف عند حد امتناع الزوجين عن المؤاكلة والعشرة الزوجية .
طلاق شامل : يفصم divorce a vinculo matrimonii عرى الزوجية ويبرئ الزوجين من كافة الالتزامات الزوجية ، وهو كالبينونة الكبرى في الشريعة الاسلامية .
دعوى طلاق divorce suit تطليق ، حل الرابطة الزوجية divorcement يفشي ، يذيع ، يبوح divulge أعطي ، أنطق ، احكم . وردت هذه addico , dico , do الكلمات الثلاث في القانون الروماني للتعبير عن مدى الاختصاص المدني الذي كان يمارسه القاضي المسمى praetor . أولى هذه الكلمات : أعطي do ، يفهم منها الاذن ، اي آذن برفع الدعاوى وتقديم الدفوع وإقامة القضاة الشعبيين judices ، والثانية أنطق dico ، اي أنطق بالاحكام أو أصدرها ، والثالثة أحكم addico ، اي احكم لصاحب الحق في موضوع النزاع .
وهبت ، أعطيت : العبارة التي تفتتح بها الهبات lego , do والوصايا في القانون الروماني .
[ طب شرعي ] اختيار يجري في docimasia pulmonum أحوال الادعاء بقتل الوليد للتثبت مما إذا كان قد ولد حيا أو ميتا ( راجع hydrostatic test ) .
يزيل ، ينزع ، نحو : يزيل قيود التصرف في المال أو dock انتقاله إلى الغير dock the entail .

227

نام کتاب : المعجم القانوني نویسنده : حارث سليمان الفاروقي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست