< مصطلح = البهتان ، البهت > البهتان ، البهت : * البهتان : بهته بهتا : أخذه بغتة . قال الله تعالى ( بل تأتيهم بغتة فتبهتهم ) . وتقول أيضا : بهته بهتا وبهتا وبهتانا ، فهو بهات اي قال عليه ما لم يفعله ، فهو مبهوت ، أما قول أبى النجم : سبي الحماة وأبهتي عليها . الصحاح للجوهري * البهتان : الافتراء . * الباطل . * الكذب . * الغيبة في الناس بما ليس فيهم . معجم ألفاظ الفقه الجعفري * وعن عبد الرحمن بن سيابة ، قال : سمعت الصادق عليه السلام يقول : الغيبة : ان تقول في أخيك ما ستره الله عليه ، واما الامر الظاهر فيه مثل الحدة والعجلة فلا . * والبهتان : ان تقول فيه ما ليس فيه . الحدائق الناضرة ج 18 ص 154 * وكذا لافرق فيما ينقصه بين تعلقه بالبدن والنسب والخلق والفعل والقول والدين والدنيا ، بل والثوب والدابة والدار ، كما أشار إلى ذلك الصادق عليه السلام بقوله ( وجوه الغيبة تقع بذكر عيب في الخلق والفعل والمعاملة والمذهب والجهل وأشباهه ) نعم ظاهر المشهور اعتبار الغيبة فيها كما هو صريح ما سمعته من الصحاح ، ولا بأس به وإن كان ذكر ذلك في حال الحضور مساويا له في الحرمة أو أشد للايذاء الفعلي والتبكيت ونحوهما ، كما أن الظاهر أيضا اعتبار وجود العيب فيه فيها وإلا كان بهتانا ، واليه أومى فيما سمعته من المرسل وغيره وروي أيضا ( أنه ذكر عنده ( ص ) رجل ، فقالوا ما أعجزه فقال : اغتبتم صاحبكم ، قالوا يا رسول الله قلنا ما فيه قال : إن قلتم ما ليس فيه فقد بهتموه ) بل يعتبر فيها أيضا تعيين الشخص عند السامع فلا غيبة مع فرض عدمه ( وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كره من أحد شيئا قال : ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا . . ولا يعين ) . جواهر الكلام ج 22 ص 64 * ثم إن النسبة بين المغتاب ( بالكسر ) وبين ذي اللسانين هي العموم من وجه ، فإنه قد توجد الغيبة ولا يوجد النفاق ، وقد يوجد النفاق حيث لا توجد الغيبة ، كأن يمدح المقول فيه حضورا ، ويذمه بالسب والبهتان غيابا . وقد يجتمعان كما عرفت . قوله : وقد يطلق الاغتياب على البهتان . أقول : قد عرفت أن الغيبة هي أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه ، وأما البهتان فهو على ما تقدم في بعض أخبار الغيبة ذكرك أخاك بما ليس فيه ، فهما متبائنان مفهوما ومصداقا . نعم بناء على مقالة المشهور من أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكرهه فيمكن اجتماعهما في بعض الموارد . وأما إطلاق الغيبة على البهتان في رواية علقمة فبنحو من المسامحة والتجوز . على أنها ضعيفة السند . وأما كون عقاب التهمة أشد من الغيبة فلاشتمالها على الفرية والهتك معا حقوق الاخوان . فقه السيد الخوئي ج 31 ص 364 < / مصطلح = البهتان ، البهت >