responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصطلحات نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 661


< مصطلح = البندق ، البندقة ، البنادق > البندق ، البندقة ، البنادق :
* البندق : البندق : الذي يرمى به ، الواحدة بندقة ، والجمع البنادق .
الصحاح للجوهري * البندق : الواحدة بندقة ، وهي طينة مدورة مجففة .
مجمع البحرين * فأما كيفية القرعة فعلى ما تقوله في كتاب القسم فيمكن إخراج الأسماء على السفر وإخراج السفر على الأسماء ، فاخراج الأسماء على السفر أن يكتب اسم كل واحدة في رقعة ، ويجعل الرقعة في بندقة من طين أو غيره ، وتكون البنادق في حجر من لم يحضر اصلاح البنادق ، فيقال له أخرج على السفر رقعة . فان أخرجت رقعة واحدة فقد خرج سهمها ، فان أراد إخراج زوجتين أخرج رقعة أخرى ، وإن أراد ثالثة أخرج رقعة أخرى ، فان أراد إخراج اثنتين كان بالخيار بين أن يصلح أربع بنادق ، وبين أن يصلح بندقتين في كل بندقة اسم ثنتين ، ويخرج على ما بيناه .
المبسوط ج 4 ص 333 * أما إخراج الأسماء على السهام فأن يكتب اسم كل واحد منهم في رقعة ويدرج كل رقعة في بندقة من طين أو شمع و يكون البندقتان متساويتين وزنا وقدرا ، ويطرحان في حجر من لم يحضر الكتب والادراج ، لأنه أبعد من التهمة وأسكن لنفس المتقاسمين ، ثم يعين سهما من السهمين فيقال له أخرج بندقة على هذا الاسم فإذا أخرجها دفع السهم إلى صاحبها ، وكان السهم الثاني للاخر . وأما إخراج السهام على الأسماء فأن يكتب في كل رقعة اسم سهم من السهام ويصفه بما يتميز به عن غيره من السهام ، بعلامة أو بحد ويدرج كل رقعة في بندقة على ما وصفناه ، ويجعل في حجر من لم يحضر الكتب والادراج ، ويقال له أخرج على اسم فلان ، فإذا أخرجها ثبت ذلك السهم له ، والاخر للاخر . وإذا وقعت القرعة لزمه القسمة لان إقراع القسام بمنزلة حكم الحاكم ، والحاكم إذا حكم بشيء لزمه حكمه .
المبسوط ج 8 ص 137 * البندق : بضم الباء والدال ، بينهما نون ساكنة ، لفظ معرب ، واحدته بندقة ، ما يرمى به مطلقا ، سواء أكان من الحجر أم الطين أم الحديد ، أو نحو ذلك . . Bullet * النبات المعروف . . . Hazelnut معجم لغة الفقهاء < / مصطلح = البندق ، البندقة ، البنادق >

661

نام کتاب : المصطلحات نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 661
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست