responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصطلحات نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 637


< مصطلح = البضاعة ، الابضاع ، التبضع ، البضع > البضاعة ، الابضاع ، التبضع ، البضع :
* البضاعة : طائفة من مالك تبعثها للتجارة .
* تقول : أبضعت الشئ واستبضعته ، أي جعلته بضاعة .
* البضع : وبضع في العدد بكسر الباء ، وبعض العرب يفتحها ، وهو ما بين الثلاث إلى التسع . تقول : بضع سنين ، وبضعة عشر رجلا ، وبضع عشرة امرأة ، فإذا جاوزت لفظ العشر ذهب البضع لا تقول بضع وعشرون . . .
* والبضع بالضم : النكاح ، عن ابن السكيت .
* قال : يقال ملك فلان بضع فلانة .
الصحاح للجوهري * والتي في قوله تعالى : اجعلوا بضاعتهم في رحالهم ( يوسف : 62 ) .
* البضاعة : بكسر الباء قطعة من المال والمراد بها هنا التي شروا بها الطعام وكانت على ما نقل نعالا وأدما .
مجمع البحرين * البضاعة : القطعة من المال .
* السلعة وكل ما يتجر فيه ( هذه بضاعتنا ردت إلينا ) . ج بضائع . . . Goods * السلعة يضعها صاحبها عند آخر ليبيعها دون أن يأخذ على ذلك أجرا . . . Merchandise معجم لغة الفقهاء * البضع : بكسر الباء يقال لما بين الثلاثة إلى التسع وبضم الباء يطلق على عقد النكاح وعلى الجماع وعلى الفرج ، راجع العرض .
* إذا تزوج الرجل امرأة بمهر معلوم ملكت المهر عليه بالعقد ، وملك هو البضع في الوقت الذي ملكت عليه المهر ، لأنه عقد معاوضة ، فملك كل واحد منهما على صاحبه في الوقت الذي ملك صاحبه عليه . وإن خالعها بعد هذا بعوض وبذلته له ، ملك العوض الذي عقد الخلع به وزال ملكه عن بضعها في الوقت الذي ملك العوض عليها ، ولا يقال زال بضعها إليها فملكته لأنها لا تملك بضعها ، فان البضع عبارة عن الاستمتاع ، لكنا نقول زال ملك البضع عنه وعاد إليها كالذي كان قبل النكاح .
المبسوط ج 4 ص 310 * وعلى الجملة : أن البضع وسائر الاستمتاعات المالية ؟ ؟ لها في حكم الشارع ، ومن هنا لو حبس أحد زوجة غيره ، وفوت عليه جميع الاستمتاعات لم يضمن بشئ ، وليس ذلك الا لأجل أن البضع وسائر الاستمتاعات لا تقابل بالمال . نعم قد ثبت مهر المثل في موارد الوطئ بالشبهة تعبدا ، لاحترام الاعراض وصفوة الكلام : أن مورد البحث في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده انما هو العقود الصحيحة والفاسدة التي يكون الضمان فيها مستندا إلى غير العقد وعليه فثبوت الصداق في النكاح الصحيح ، وعدم ثبوته في الزناء بعيد عن محل الكلام رأسا . وبذلك تظهر الحال في العقد المنقطع أيضا فان الأجرة فيه أيضا بإزاء نفس الزوجية ، دون البضع .
وتبعض الأجرة مع عدم التمكين في بعض المدة انما هو من جهة النص الخاص .
فقه السيد الخوئي ج 33 ص 112 * البضع : الفرج .
* الجماع .
* البضع في العدد هو من الثلاثة إلى التسعة .
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * البضع : بكسر الباء وفتحها ، ما بين الثلاثة والعشرة ومنه ( في بضع سنين ) .
* الجزء من الشيء ومنه : الولد بضعة من أبيه . . . Piece * البضع : بضم الباء : الجماع .
* بضع المرأة : فرجها ومنه ( تستأمر النساء في أبضاعهن ) ج أبضاع . . . Vulva معجم لغة الفقهاء < / مصطلح = البضاعة ، الابضاع ، التبضع ، البضع >

637

نام کتاب : المصطلحات نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست