responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصطلحات نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 581


< مصطلح = الايلاء ، الحلف > الايلاء ، الحلف :
* الايلاء : القسم ، الحلف ( على الامتناع عن الشيء مطلقا ) .
* التفويض .
* الحلف على ترك وطئ الزوجة .
* اصطلاحا : الحلف على ترك وطئ الزوجة أكثر من أربعة أشهر ، فإن حلف على أربعة أشهر أو أقل لا يكون إيلاءا ، والرجل لا يكون موليا .
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الايلاء : مصدر آلى بالمد ، الحلف .
* حلف الزوج القادر على الوطئ على ترك وطئ منكوحة . .
Aband onment for his swearing معجم لغة الفقهاء * الايلاء : اليمين .
* الحلف على الامتناع من الشيء مطلقا .
* في الشرع : الحلف على ترك وطئ المرأة . ( ابن قدامة ) .
* في الشرع : اليمين على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر ، فصاعدا ، بالله تعالى .
أو بما يشق عليه . ( ابن عابدين ) .
* شرعا : حلف الزوج القادر على الوطئ بالله تعالى ، أو صفة من صفاته ، على ترك وطئ زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر . ( البعلي ) .
* شرعا : حلف زوج على الامتناع من وطئ زوجته مطلقا ، أو أكثر من أربعة أشهر .
( الأنصاري ) .
* الشرعي : أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر . فإن حلف على أربعة لم يكن موليا . ( الطوسي ) .
* شرعا : الكلام المانع من وطئ الزوجة ، ولو أمة ، وغير الظهار . ( أطفيش ) .
* في الشرع : الحلف على اعتزال الزوجة ، وترك جماعها ، ولا يلحق السرية ، وقيل :
لا يلحق الزوجة التي هي أمة . ( ابن الماجشون ) .
* في قول ابن عباس : هو أن يحلف أن لا يأتيها أبدا . فإن أطلق فقد أبدا ، وإن قال : على التأبيد ، فقد أكد .
* في قول ابن سيرين : هو الحلف على ترك جماع الزوجة ، أو كلامها ، أو الانفاق عليها .
* عند المالكية : يمين زوج مسلم . مكلف ، يتصور جماعه ، بمنع وطئ زوجته . وأن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته إما مدة هي أكثر من أربعة أشهر ، أو أربعة أشهر ، أو بإطلاق . وهو يمين زوج مسلم ، مكلف ، يتصور وطؤه ، بمنع وطئ الزوجة غير المرضع ، أكثر من أربعة أشهر للحر ، ومن شهرين للعبد .
* عند الأباضية : هو أن يحلف بطلاقها على شيء ، أو تركه ، فحنث ، وجامعها قبل الرجعة .
* في قول بعض أهل العلم : هو أن يحلف المرء على ترك كلام الزوجة ، أو على أن يغيظها ، أو يسوءها . المولي : اسم فاعل .
* عند الحنفية : من لا يمكن له قربان امرأته إلا بشيء يلزمه .
* عند الحنابلة : هو الذي يحلف بالله عز وجل أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر .
القاموس الفقهي < / مصطلح = الايلاء ، الحلف >

581

نام کتاب : المصطلحات نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست