< مصطلح = الايلاء ، الحلف > الايلاء ، الحلف : * الايلاء : القسم ، الحلف ( على الامتناع عن الشيء مطلقا ) . * التفويض . * الحلف على ترك وطئ الزوجة . * اصطلاحا : الحلف على ترك وطئ الزوجة أكثر من أربعة أشهر ، فإن حلف على أربعة أشهر أو أقل لا يكون إيلاءا ، والرجل لا يكون موليا . معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الايلاء : مصدر آلى بالمد ، الحلف . * حلف الزوج القادر على الوطئ على ترك وطئ منكوحة . . Aband onment for his swearing معجم لغة الفقهاء * الايلاء : اليمين . * الحلف على الامتناع من الشيء مطلقا . * في الشرع : الحلف على ترك وطئ المرأة . ( ابن قدامة ) . * في الشرع : اليمين على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر ، فصاعدا ، بالله تعالى . أو بما يشق عليه . ( ابن عابدين ) . * شرعا : حلف الزوج القادر على الوطئ بالله تعالى ، أو صفة من صفاته ، على ترك وطئ زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر . ( البعلي ) . * شرعا : حلف زوج على الامتناع من وطئ زوجته مطلقا ، أو أكثر من أربعة أشهر . ( الأنصاري ) . * الشرعي : أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر . فإن حلف على أربعة لم يكن موليا . ( الطوسي ) . * شرعا : الكلام المانع من وطئ الزوجة ، ولو أمة ، وغير الظهار . ( أطفيش ) . * في الشرع : الحلف على اعتزال الزوجة ، وترك جماعها ، ولا يلحق السرية ، وقيل : لا يلحق الزوجة التي هي أمة . ( ابن الماجشون ) . * في قول ابن عباس : هو أن يحلف أن لا يأتيها أبدا . فإن أطلق فقد أبدا ، وإن قال : على التأبيد ، فقد أكد . * في قول ابن سيرين : هو الحلف على ترك جماع الزوجة ، أو كلامها ، أو الانفاق عليها . * عند المالكية : يمين زوج مسلم . مكلف ، يتصور جماعه ، بمنع وطئ زوجته . وأن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته إما مدة هي أكثر من أربعة أشهر ، أو أربعة أشهر ، أو بإطلاق . وهو يمين زوج مسلم ، مكلف ، يتصور وطؤه ، بمنع وطئ الزوجة غير المرضع ، أكثر من أربعة أشهر للحر ، ومن شهرين للعبد . * عند الأباضية : هو أن يحلف بطلاقها على شيء ، أو تركه ، فحنث ، وجامعها قبل الرجعة . * في قول بعض أهل العلم : هو أن يحلف المرء على ترك كلام الزوجة ، أو على أن يغيظها ، أو يسوءها . المولي : اسم فاعل . * عند الحنفية : من لا يمكن له قربان امرأته إلا بشيء يلزمه . * عند الحنابلة : هو الذي يحلف بالله عز وجل أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر . القاموس الفقهي < / مصطلح = الايلاء ، الحلف >