< مصطلح = الأنفال ، الفئ ، النفل > الأنفال ، الفئ ، النفل : * الأنفال : والنفل بالتحريك : الغنيمة ، والجمع هي الأنفال . الصحاح للجوهري * الأنفال هي كل أرض خربة باد أهلها . * وكل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب أو سلمها أهلها طوعا بغير قتال . * ورؤوس الجبال . * وبطون الأودية . * والآجام والأرضون الموات التي لا أرباب لها ، وصوافي الملوك ، وقطايعهم التي كانت في أيديهم من غير جهة الغصب . * وميراث من لأوراث له . * وله من الغنايم قبل أن يقسم الجارية الحسناء ، والفرس الفارة والثوب المرتفع ، وما أشبه ذلك مما لا نظير له من رقيق أو متاع . * وإذا قوتل قوم من أهل الحرب بغير إذن الامام فغنموا كان الغنيمة للامام خاصة دون غيره فجميع ما ذكرناه كان للنبي خاصة ، وهي لمن قام مقامه من الأئمة في كل عصر فلا يجوز التصرف في شيء من ذلك إلا بإذنه فمن تصرف في شئ من ذلك بغير إذنه كان عاصيا . المبسوط ج 1 ص 263 * الأنفال : وهي ما يستحقه الامام من الأموال على جهة الخصوص ، كما كان للنبي ( ص ) ، وهي خمسة : الأرض التي تملك من غير قتال ، سواء انجلى أهلها أو سلموها طوعا والأرضون الموات ، سواء ملكت ثم باد أهلها ، أو لم يجر عليها ملك كالمفارز ، وسيف البحار ورؤس الجبال وما يكون بها ، وكذا بطون الأودية والآجام . * وإذا فتحت دار الحرب ، فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا فهي للامام ، إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد ، و كذا له ان يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف ، وما يغنمه المقاتلون بغير ذنه ، فهو له ( ع ) . شرائع الاسلام ج 1 ص 136 * الأنفال : كل ما يستحقه الامام ( عليه السلام ) ، وهي تشمل : الأرض الموات ، مختصات الملوك ، صفو الغنائم ، إرث من لا وارث له ، شواطئ الأنهار وسواحل البحار ، قمم الجبال وبطون الوديان والآجام ، الغنائم التي ليست بإذن الامام ، المعادن التي لم تكن لمالك خاص ، كل ما لم يفتح بالجيوش العسكرية ، أرضاء كانت أو غيرها . معجم ألفاظ الفقه الجعفري < / مصطلح = الأنفال ، الفئ ، النفل >