< مصطلح = الأجير ، المستأجر > الأجير ، المستأجر : * الأجير : من يعمل بأجر . ( انظر : أجر ) * الأجير الخاص : من كانت جميع منافعه أو بعضها للمستأجر في مدة معينة فلا يجوز له العمل فيها لغيره . * الأجير المشترك : من كانت إجارته واقعة على عمل في ذمته فيكون العمل المستأجر عليه دينا في الذمة كسائر الديون . معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الأجير : من أجر يؤجر ، فعل بمعنى مفعول ، أي المستأجر ، ج أجراء * الانسان الذي يعمل لحساب الغير مقابل مبلغ معين . . Servant . * هو من أجر نفسه أو أجره وليه ، وهو على نوعين . 1 ) أجير خاص : وهو الذي يعمل لواحد ولا يعمل لغيره . . . Employee . 2 ) أجير عام : وهو الذي يعمل لكل من قدم له العمل . . . free lancer , Workman . معجم لغة الفقهاء * الأجير : من يعمل بأجر . ( ج ) أجراء . * عند الأباضية : هو الذي في يده مال غيره على أجر معلوم . وهو نفس معنى المكترى * في المجلة ( م 413 ) : هو الذي آجر نفسه . * الأجير الخاص عند الحنفية : هو من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصيص . ويستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل . * عند الحنابلة : هو الذي يعقد العقد عليه في مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها . وسمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس . * عند الزيدية : هو الذي يستأجره الرجل على أن يخدمه فيما يستخدمه فيه مدة معلومة ، ولا يبين له عملا خاصا . * في المجلة ( م 422 ) : هو الذي استؤجر على أن يعمل للمستأجر فقط ، كالخادم الموظف . * الأجير المشترك عند الحنفية : من يعمل لا لواحد ، كالخياط ، ونحوه ، أو يعمل لواحد عملا غير موقت ، كأن استأجره للخياطة في بيته غير مقيدة بمدة ، أو يعمل لواحد عملا مؤقتا بلا تخصيص . و : من يعمل لغيره عملا غير مؤقت ، ولا مخصوص . و : من يعمل لغير واحد . * عند الحنابلة : هو الذي يقع العقد معه على عمل معين ، أو على عمل في مدة لا يستحق جميع نفعه فيها . وسمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لاثنين ، فأكثر في وقت واحد . فيشتركون في منفعته واستحقاقها . * عند الزيدية : مثل القول الأخير للحنفية . * في المجلة ( م 422 ) : هو الذي ليس بمقيد بشرط أن لا يعمل لغير المستأجر كالحمال ، والدلال ، والخياط ، والساعاتي ، والصائغ ، وأصحاب عربات الكراء ، وأصحاب الزوارق الذين هم يكارون في الشوارع والمواني ، فإن كلا من هؤلاء أجير مشترك لا يختص بشخص واحد ، وله أن يعمل لكل أحد ، لكنه لو استؤجر أحد هؤلاء على أن يعمل للمستأجر إلى وقت معين يكون أجيرا خاصا في مدة ذلك الوقت . وكذلك لو استؤجر حمال ، أو ذو عربة ، أو ذو زورق . إلى محل معين بشرط أن يكون مخصوصا بالمستأجر ، وأن لا يعمل لغيره ، فإنه أجير خاص إلى أن يصل إلى ذلك المحل . القاموس الفقهي < / مصطلح = الأجير ، المستأجر >