< مصطلح = الإجارة ، التأجير ، الكراية > الإجارة ، التأجير ، الكراية : * الإجارة : تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم . معاملة يستتبعها تمليك عمل أو منفعة بعوض . معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الإجارة : بكسر الهمزة مصدر أجره يأجره أجرا وإجارة ، فهو مأجور . وأما اسم الأجرة نفسها ، فهو إجارة بكسر الهمزة وضمها وفتحها . جزاء العمل ، ويقال : الاجر من الله والإجارة من الانسان . . Wage . * تمليك المنافع بعوض ، ومنه سمي الثواب أجرا لان الله تعالى يعوض العبد على طاعته ويصبره على مصيبته . . . Rent ويقال : أجرت الأجير وآجرته بالقصر والمد : أعطيته أجرته . . . Reward وكذا أجره الله ، إذا أثابه . * والإجارة في الذمة : أن تستأجر لعمل معلوم كخياطة ثوب ونحوه . . . Fair wage . معجم لغة الفقهاء * الإجارة : اسم للأجرة . ثم اشتهرت في العقد . * اصطلاحا : تمليك منفعة رقبة بعوض ( ابن حجر ) . * عند المالكية : بيع المنافع . وبيع منفعة العاقل . والكراء : بيع منفعة غير العاقل . وتمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض . * عند الحنفية : العقد على المنافع بعوض هو مال . وتمليك نفع مقصود من العين . ومثل القول الأول للمالكية . * عند الشافعية : تمليك منفعة بعوض بشروط ومثل القول الأول للمالكية . * عند الحنفية : مثل القول الأول للمالكية . * عند الظاهرية : معاوضة في منافع لم يخلقها الله تعالى بعد . * عند الجعفرية : تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم . * عند الزيدية : بيع منافع معلومة * عند الأباضية : بدل ما بعناء . * في المجلة ( م 405 ) : في اصطلاح الفقهاء بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم . * الإجارة في الذمة عند الحنابلة : هي أن يستأجر الأجير لعمل معلوم ، كخياطة ثوب ونحوه . * الإجارة اللازمة في المجلة ( م 406 ) هي الإجارة الصحيحة العارية عن خيار العيب ، وخيار الشرط ، وخيار الرؤية ، وليس لاحد الطرفين فسخها بلا عذر . * الإجارة المضافة في المجلة ( م 408 ) إيجار معتبر من وقت معين مستقبل مثلا : لو استؤجر دار بكذا نقود لكذا مدة اعتبارا من أول الشهر الفلاني الآتي تنعقد حال كونها إجارة مضافة . * الإجارة المنجزة في المجلة ( م 407 ) إيجار معتبر من وقت العقد . العيب في الإجارة : ( انظر ع ي ب ) القاموس الفقهي < / مصطلح = الإجارة ، التأجير ، الكراية >