< مصطلح = الأمانة ، الوديعة ، الوفاء ، الرئاسة > الأمانة ، الوديعة ، الوفاء ، الرئاسة : * الأمانة : الوفاء . ( انظر : أمين ) . * الحراسة . * الاشراف . * الوديعة . * اصطلاحا : ما وجب حفظه بعقد أو بغير عقد ، وسواء كان العقد عقد استحفاظ كالوديعة ، أم عقد استئجار كالإجارة . * والأمانة بغير عقد هي كاللقطة في يد الملتقط . * الأمانة الشرعية : ما كانت بدون إذن المالك ، أو رضاه ، أو علمه ، أو اختياره ، كالشاة الداخلة في شياه أخر . * واللقطة والضالة . * وما ينتزع من يد السارق أو الغاصب . * وما وجد في جوف مبيع لا يعلم به البائع أو المشتري . * وما قبضه البائع أو المشتري زائدا على حقه نتيجة خطأ في الحساب وغير ذلك . * فالمال في مثل هذه الحالات أمانة شرعية يجب حفظه وإيصاله في أول أزمنة الامكان إلى صاحبه ولا يضمن إلا مع التعدي والتفريط . * الأمانة المالكية : ما كانت بإذن المالك واختياره كما في الوديعة والإجارة والعارية المضاربة . * والمال المعزول زكاة ، وغيرها . * والمال في مثل هذه الحالات أمانة ( مالكية ) عند المستودع والمستأجر والمستعير والعامل ولا يضمن إلا مع التعدي والتفريط . معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الأمانة : مصدر أمن بضم الميم . * والأمانة تقع على الطاعة . * والعبادة . * والوديعة . * والثقة . . . Faithfulness * ما وجب حفظه بعقد أو بغير عقد ، وسواء أكان هذا العقد عقد استحفاظ كالوديعة ، أم عقد استئجار كالإجارة . * والأمانة بغير العقد كاللقطة في يد الملتقط في مدة التعريف . . Deposited intrust معجم لغة الفقهاء * الأمانة : ضد الخيانة . وفي الحديث الشريف : لا إيمان لمن لا أمانة له . * الدين . * وفي القرآن الكريم : يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون . الأنفال 27 . * العبادة . * الطاعة . * الثقة . * الأمان . * الفرائض . * وفي الكتاب المجيد ( إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا . الأحزاب - 72 أي : الفرائض المفروضة ، أو النية التي يعتقدها فيما يظهره باللسان من الايمان ، ويؤديه من جميع الفرائض في الظاهر ، لان الله سبحانه وتعالى ائتمنه عليها ، ولم يظهرها لاحد من خلقه . فمن أضمر من التوحيد مثل ما أظهر ، فقد أدى الأمانة . * الوديعة عند الحنفية : اسم لما هو غير مضمون . فيشمل جميع الصور التي لا ضمان فيها ، كالعارية ، والمأجور ، واللقطة في يد آخذها ، وغير ذلك . وهي تغاير * الوديعة في المجلة ( م 762 ) : هي الشيء الذي يوجد عند الأمين ، سواء كان أمانة بقصد الاستحفاظ ، كالوديعة ، أو كان أمانة ضمن عقد ، كالمأجور ، والمستعار ، أو دخل بطريق الأمانة في يد شخص بدون عقد ، ولا قصد ، كما لو ألقت الريح في دار أحد مال جاره ، فحيث كان ذلك بدون عقد فلا يكون وديعة بل أمانة فقط ، القاموس الفقهي < / مصطلح = الأمانة ، الوديعة ، الوفاء ، الرئاسة >