responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصطلحات نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 48


< مصطلح = الأثمان ، الثمن ، العوض > الأثمان ، الثمن ، العوض :
* الأثمان جمع ثمن . ( انظر : ثمن ) * النقدان وهما الذهب والفضة .
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * ثمن الشيء ثمنا : أخذ ثمنه .
* ثمن الشيء ثمانة : غلا ثمنه ، فهو ثمين .
* علا شأنه .
* الثمن : العوض الذي يؤخذ على التراضي في مقابلة البيع ، عينا كان أو سلعة .
* قيمة كل شيء ، وهو قول الليث والهروي . واستعمله الشافعي . وفي الحديث الشريف : من أعتق شركا له في عبد ، وكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق . والمراد بالثمن في هذا النص القيمة .
* عند الحنفية والشافعية والأباضية : ما تراضى عليه المتعاقدان . وهو : ما يثبت في الذمة دينا عند المقابلة ، وهو النقدان ( الذهب والفضة ) والمثليات إذا كانت معينة وقوبلت بالأعيان ، أو غير معينة وصحبها حرف الباء ( بعت كذا بكذا . . ) * في المجلة ( م 152 ) : ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة . ( م 153 ) * الثمن المسمى : هو الثمن الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت البيع بالتراضي سواء كان مطابقا لقيمته الحقيقية ، أو ناقصا عنها ، أو زائدا عليها .
* عند الحنفية والشافعية والأباضية مغاير للقيمة . وقد استعمله الشافعي وبعض الحنفية بمعنى القيمة .
القاموس الفقهي * الثمن : قيمة الشيء وسعره الذي تم التراضي عليه ، فهو أعم من القيمة التي هي السعر الحقيقي الذي يقومه بها المقومون ، ج أثمان .
* ما يكون بدلا عن البيع ويتعلق بالذمة . . . Price .
معجم لغة الفقهاء < / مصطلح = الأثمان ، الثمن ، العوض >

48

نام کتاب : المصطلحات نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست